التعليقات على الروضة البهية
(١)
كلمة في ترجمة المؤلّف
١ ص
(٢)
مختصات النسخة الحاضرة
١ ص
(٣)
المدخل
١ ص
(٤)
في توضيح خطبة شرح اللمعة الدمشقيّة
١ ص
(٥)
كتاب الطهارة
٨ ص
(٦)
تعريف الطهارة
٨ ص
(٧)
في مطهرية الماء بقول مطلق و كيفية تطهيره
١٠ ص
(٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩)
المسألة الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
٢٢ ص
(١١)
المسألة الثالثة النجاسة عشرة
٢٣ ص
(١٢)
المسألة الرابعة المطهرات عشرة
٢٨ ص
(١٣)
فهنا فصول
٢٨ ص
(١٤)
الفصل الأول في الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
مسائل
٣٨ ص
(١٦)
الفصل الثاني في الغسل
٤٥ ص
(١٧)
موجبات الغسل
٤٥ ص
(١٨)
غسل الجنابة
٤٦ ص
(١٩)
غسل الحيض
٥١ ص
(٢٠)
غسل الاستحاضة
٦٨ ص
(٢١)
غسل النفاس
٧٢ ص
(٢٢)
غسل المس
٧٨ ص
(٢٣)
القول في أحكام الأموات
٨٢ ص
(٢٤)
الأول الاحتضار
٨٢ ص
(٢٥)
الثاني الغسل
٨٤ ص
(٢٦)
الثالث الكفن
١٠٣ ص
(٢٧)
الرابع الصلاة عليه
١١٣ ص
(٢٨)
الخامس دفنه
١٢٩ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في التيمم
١٣٤ ص
(٣٠)
شرائط التيمم
١٣٤ ص
(٣١)
كتاب الصّلاة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأول في أعدادها
١٦٣ ص
(٣٣)
الصلوات الواجبة سبعة
١٦٣ ص
(٣٤)
الصلوات المندوبة كثيرة
١٦٣ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في شروطها
١٦٤ ص
(٣٦)
الأول الوقت
١٦٤ ص
(٣٧)
وقت صلاة الظهر
١٦٤ ص
(٣٨)
وقت صلاة العصر
١٦٤ ص
(٣٩)
وقت صلاة المغرب و العشاء
١٦٩ ص
(٤٠)
في أحكام الوقت
١٦٩ ص
(٤١)
الثاني القبلة
١٧٢ ص
(٤٢)
القول في جهة القبلة
١٧٢ ص
(٤٣)
علامة أهل العراق
١٧٣ ص
(٤٤)
علامة أهل اليمن
١٧٥ ص
(٤٥)
أحكام القبلة
١٧٦ ص
(٤٦)
الثالث ستر العورة
١٨٣ ص
(٤٧)
في مقدار الواجب من الستر للرجل و المرأة
١٨٣ ص
(٤٨)
في شرائط الستر
١٨٤ ص
(٤٩)
مستحبات الستر و مكروهاته
١٩٩ ص
(٥٠)
الرابع المكان
٢٠٥ ص
(٥١)
واجبات مكان المصلي
٢٠٥ ص
(٥٢)
مستحبات مكان المصلي و أحكام المسجد
٢٠٨ ص
(٥٣)
مكروهات مكان المصلي
٢١٧ ص
(٥٤)
فيما يصح السجود عليه و ما يصح
٢٢٧ ص
(٥٥)
السادس ترك الكلام
٢٣١ ص
(٥٦)
السابع الإسلام
٢٧٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
٢٧١ ص
(٥٨)
في الأذان و الإقامة
٢٧١ ص
(٥٩)
في واجبات الصلاة
٢٧٢ ص
(٦٠)
القيام
٢٧٢ ص
(٦١)
النية
٢٧٣ ص
(٦٢)
القراءة
٢٧٣ ص
(٦٣)
الركوع
٢٧٦ ص
(٦٤)
السجود
٢٧٦ ص
(٦٥)
التسليم
٢٧٧ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في باقي مستحباته
٢٧٧ ص
(٦٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٧٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة و ما يختاره من المندوبة
٢٧٩ ص
(٦٩)
أما الواجبة
٢٧٩ ص
(٧٠)
منها صلاة الجمعة
٢٧٩ ص
(٧١)
منها صلاة العيدين
٢٨٠ ص
(٧٢)
منها صلاة الآيات
٢٨٠ ص
(٧٣)
أما المندوبة
٢٨١ ص
(٧٤)
منها صلاة الاستسقاء
٢٨١ ص
(٧٥)
منها نافلة شهر رمضان
٢٨١ ص
(٧٦)
الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة
٢٨١ ص
(٧٧)
الفصل الثامن في القضاء
٢٨٢ ص
(٧٨)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٢٨٤ ص
(٧٩)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٢٨٤ ص
(٨٠)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٢٨٥ ص
(٨١)
كتاب الزكاة
٢٨٥ ص
(٨٢)
الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل
٢٨٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة
٢٨٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في المستحق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
٢٨٨ ص
(٨٦)
كتاب الخمس
٢٨٨ ص
(٨٧)
و يجب في سبعة أشياء
٢٨٨ ص
(٨٨)
الأول الغنيمة
٢٨٨ ص
(٨٩)
الثاني المعدن
٢٨٩ ص
(٩٠)
الثالث الغوص
٢٩٠ ص
(٩١)
الرابع أرباح المكاسب
٢٩١ ص
(٩٢)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
٢٩٩ ص
(٩٣)
السادس الكنز
٣٠١ ص
(٩٤)
السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
٣٠٩ ص
(٩٥)
أوجبه أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
٣١٢ ص
(٩٦)
و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر
٣١٣ ص
(٩٧)
و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
٣١٣ ص
(٩٨)
يقسم الخمس ستة أقسام
٣١٦ ص
(٩٩)
كتاب الصّوم
٣٤٥ ص
(١٠٠)
ما هو المراد بالصوم
٣٤٥ ص
(١٠١)
موارد قضاء الصوم في غير الكفارة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
القول في شروطه
٣٤٥ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء
٣٤٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد
٣٤٧ ص
(١٠٧)
السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجبة إلا أربعة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
٣٤٧ ص
(١١٠)
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
٣٤٧ ص
(١١١)
كتاب الحج
٣٤٧ ص
(١١٢)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٣٤٧ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في المواقيت
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في أفعال الحج
٣٤٨ ص
(١١٦)
الفصل السادس في كفارات الإحرام
٣٤٩ ص
(١١٧)
الفصل السابع في الإحصار و الصد
٣٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الجهاد
٣٤٩ ص
(١١٩)
كتاب الكفارات
٣٤٩ ص
(١٢٠)
كتاب النذور و توابعه
٣٥٠ ص
(١٢١)
كتاب القضاء
٣٥٠ ص
(١٢٢)
كتاب الشهادات
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الفصل الأول الشاهد
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٦)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٧)
كتاب الوقف
٣٥٧ ص
(١٢٨)
كتاب التجارة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
٣٥٨ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٦٠ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٣٦٢ ص
(١٣٣)
الفصل السابع في أقسام البيع
٣٦٣ ص
(١٣٤)
الفصل التاسع في الخيار
٣٦٣ ص
(١٣٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٣٦)
كتاب الدين
٣٦٥ ص
(١٣٧)
كتاب الضمان
٣٦٥ ص
(١٣٨)
كتاب الإجارة
٣٦٥ ص
(١٣٩)
كتاب الوكالة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
كتاب الشفعة
٣٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الجعالة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
كتاب الوصايا
٣٧٩ ص
(١٤٣)
الفصل الأول في تعريف الوصية
٣٧٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعلق الوصية
٣٨٤ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٣٨٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في العقد
٣٨٥ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٩١ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع في النكاح المتعة
٣٩١ ص
(١٤٩)
الفصل السادس في المهر
٣٩٢ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في العيوب
٣٩٣ ص
(١٥١)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٣٩٣ ص
(١٥٢)
كتاب الطلاق
٣٩٤ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في أقسامه
٣٩٤ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٥ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٠٣ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع و المباراة
٤١٧ ص
(١٥٧)
الخلع
٤١٧ ص
(١٥٨)
المباراة
٤٣٤ ص
(١٥٩)
كتاب الظّهار
٤٣٥ ص
(١٦٠)
صيغة الظهار
٤٣٥ ص
(١٦١)
لا اعتبار بغير لفظ الظهر
٤٣٧ ص
(١٦٢)
لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
لا يقع إلا منجزا
٤٣٧ ص
(١٦٤)
الأقرب صحة توقيته بمدة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
أحكام الظهار
٤٤١ ص
(١٦٦)
كتاب الإيلاء
٤٥٥ ص
(١٦٧)
كتاب اللّعان
٤٥٩ ص
(١٦٨)
كتاب العتق
٤٦٠ ص
(١٦٩)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٤٧٣ ص
(١٧٠)
النظر الأول في التدبير
٤٧٣ ص
(١٧١)
النظر الثاني في الكتابة
٤٧٣ ص
(١٧٢)
كتاب الإقرار
٤٧٣ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في الصيغة و توابعها
٤٧٣ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٧٤ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٧٥ ص
(١٧٦)
كتاب الغصب
٤٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب اللقطة
٤٧٧ ص
(١٧٨)
كتاب إحياء الموات
٤٧٧ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٨٠ ص
(١٨٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٨٠ ص
(١٨١)
كتاب الميراث
٤٨٢ ص
(١٨٢)
الفصل الأول في الموجبات و الموانع
٤٨٢ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني في السهام
٤٨٢ ص
(١٨٤)
الفصل الثالث في الولاء
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الرابع في التوابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
كتاب الحدود
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفصل الأول في حد الزنا
٤٨٦ ص
(١٨٨)
الفصل الثاني في اللواط
٤٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث في القذف
٤٨٧ ص
(١٩٠)
الفصل الرابع في الشرب
٤٨٨ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في السرقة
٤٨٨ ص
(١٩٢)
الفصل السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(١٩٣)
كتاب القصاص
٤٨٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في قصاص النفس
٤٨٩ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في قصاص الطرف
٤٩٠ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث في اللواحق
٤٩٠ ص
(١٩٧)
كتاب الديات
٤٩١ ص
(١٩٨)
الفهرس
٤٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

التعليقات على الروضة البهية - الخوانساري، الشیخ جمال الدين - الصفحة ٤٦٨ - كتاب العتق

فهي جاريته و هذا اما بان لا يقع العطاء بل اقتصر فيه على مجرّد القول المذكور او وقع العطاء أيضا و لكن لم يكن للّه و حينئذ فبقى بتمام الشرائط و لا يخفى ان حمله على هذا المعنى ليس بابعد من حمله على الوجه الاول لو لم يكن اقرب منه و لكن قد وقع المضمون المذكور في صحيحة محمد بن مسلم أيضا و فيها هكذا قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امراته فقال هى عليك صدقة فقال ان كان قال ذلك للّه فليمضها و ان لم يقل فليرجع فيها انشاء و مثلها صحيحته أيضا عن احدهما (عليه السلام) و لا يخفى ان التوجيه المذكور لا يجرى فيهما فيجب الاقتصار في توجيههما على الوجه الاول و يمكن ان يحمل قال فيهما على معنى فعل لكنه لا يخلو عن بعد و أيضا قد ورد في بعض الرّوايات الحكم بلزوم الصدقة و ان لم يقبض و هى رواية ابى بصير قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقة ما لم يقسم و لم يقبض فقال جائزة انما اراد النّاس النحل فاخطئوا و رواية ابى بصير أيضا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صدقة ما لم يقبض و لم يقسم قال و يجوز و رواية ابى مريم قال اذا تصدّق الرّجل بصدقة او هبة قبضها صاحبها او لم يقبضها علمت او لم تعلم فهي جائزة و رواية عبد الرحمن بن سبابة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) مثله و رواية ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال الهبة لا تكون ابدا هبة حتى تقبضها و الصّدقة جائزة عليه و له ان لم يقتبض و لا يخفى على المتتبع ان المراد بالجواز فيها هو كونه لازما ممضى فهو صريحه في لزوم الصدقة و ان لم تقبض و روى علىّ بن اسماعيل عمن ذكره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يخرج الصّدقة و يريد ان يعطيها السّائل فلا يجده قال فليعطها غيره و لا يردها في ماله و هى صريحة في النهى عن الرّد بمجرّد اخراجه بقصد التصدق و ان لم يقع ايجاب و لا قبول و لا قبض فما هو الوجه في هذه الروايات من الحمل على الاستحباب او الكراهة فلا يبعد توجيه هذه الرواية أيضا به على ان امر اشتراط القبول سهل جدا فان الظاهر من حال المرأة المذكورة وقوع القبول منها و لا يبعد ان يقال بعدم فيها الحاجة الى القبض أيضا فان الظاهر من الجارية انها كانت في دارها و تحت يدها و يكفى هذا في قبضها و أيضا في صحيحة زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال انما الصّدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ينحلون و يهبون و لا ينبغى لمن اعطى للّه عز و جلّ شيئا ان يرجع فيه قال و ما لم يعطه للّه فانه يرجع فيه نحلة كانت او هبة خيرت او لم يحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز او لم يحز ليس اللّه تعالى و لا يقول تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً و قال فان طين لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل في الصّداق و الهبة و لا يخفى ان التعليل المذكور فيها لعدم الرجوع فيما يهب الرجل لامرأته و ان لم يخر يجرى فيما تصدّق عليها أيضا فما هو الوجه فيها فهو الوجه هاهنا أيضا في عدم اشتراط القبض و اما عدم اشتراط القبول فقد عرفت ان الامر فيه سهل لان الظاهر وقوعه من المرأة المذكورة فان قلت لو حمل الحديث المذكور على النذر فقوله (عليه السلام) ان كان للّه اشارة الى اشتراط قصد القربة و قوله و ذكر اللّه اشارة الى اجراء صيغة للّه على و لو حمل على ما حملته فلا يحتاج الا الى قصد القربة فيجب حمل قوله و ذكر اللّه على التأكيد و التأسيس خير من التأكيد فيجب حمله على الاول كما حمله الشيخ في التهذيب حيث اورد الرواية في باب النذور لا الصّدقة قلت التأكيد شائع ذائع في كلامهم و ترجيح التأسيس عليه ليس بمرتبة يصلح دليلا التأسيس حكم النذر المذكور مع كونه خلاف الشائع المعهود في النذر و مستنكرا بحسب العقل على ما عرفته و ربما يؤيد الحمل على التأكيد صحيحا جميل حيث وقعتا بذلك المضمون بعينه و ليس فيهما و ذكر اللّه كما نقلنا فتذكر بل نقول من نظر في تلك الروايات التى نقلناها لا يريب في ان الظاهر من صحيحتى جميل

هو المعنى الذى ذكرنا لا النذر و بعد حملها عليه فالظاهر من الصحيحة المذكورة أيضا بقرينتهما هو ذلك لا النذر بل يجب حملها عليه لئلا تنافى الصحيحتين المذكورتين اذ لو حملت على النّذر فيستفاد منها انه اذا لم يقع منه النذر المذكور فهي جاريته مع ان الصحيحتين دلتا على انه اذا قال ذلك مع قصد القربة لا بد من امضائها و اما فهم الشيخ النّذر منها بقرينة انه اوردها في باب النذر فلا يصير حجة علينا بعد ما ظهر لنا خلافه مع ان الشيخ أيضا فهم من الصحيحتين المعنى الذى ذكرنا بقرينة انه اوردهما في باب الصدقة لا النذر و قد عرفت انه لا بد حينئذ من حملها ايضا عليه لئلا تنافيها هذا ما سنح لى في هذا المقام و على اللّه التوكل و به الاعتصام فرع لو نذر احد ان يكون ماله صدقة بعد الموت فما ذكرنا من الاشكال في نذر الصدقة اى كونه او صيرورته صدقة يتاتى فيه أيضا و يزيد فيه انه هناك ان اطلق ذلك و لم يقصد كونه او صيرورته صدقة بمجرّد ذلك النذر لم يبعد القول بوجوب التصدّق بناء على ما ذكرنا ان كونه او صيرورته صدقة و ان لم يكن فعله المباشرى لكن يمكنه يفعله بفعل سببه و هو التصدق فيجب عليه ذلك بناء على عمومات النذر و لا يتأتى هذا الاحتمال هاهنا اذ لا وجوب عليه بعد الموت الا ان يقال انه يجب عليه بالنذر ان يوصى بتصدّقه بعد الموت و اذا اوصى به فيجب ذلك على الوارث او انه يجب على الوارث لو علم بنذره تصدقه و عدم تملكه و ان لم يوص بناء على ان يعلمه بالنذر يعلم انه كان وجب عليه جعله صدقة بعد الموت فيجب على وارثه ذلك لانه حق مالى كما اذا وجبت الزكاة عليه فانه يجب على الوارث اداؤها اذا علم به و ان لم يوص بها و في الاخير اشكال فان ما علم وجوبه على الوارث هو اداء المال الذى تعلق بذمة مورّثه كما ذكر من الزكاة و هاهنا لم يتعلق صدقة بذمته بل انما وجب عليه ان يجعله صدقة و هو ليس بحق مالى و ما لم يجعله صدقة لم يتعلق بذمته حق مالى و وجوب اداء مثل هذا الحق على الوارث ليس بمعلوم و لا بد له من دليل و ليس ثمّ الظاهر على تقدير صحة هذا النذر و انعقاده عدم انعقاده فيما زاد عن الثلث اذ ليس له بعد الموت الا الثلث و ما زاد عليه فهو حق الوارث فلا ينعقد نذره فيما ليس بحقه اذ الظاهر ان نذر فعل على تقدير شرط انما ينعقد فيما له ذلك مع قطع النظر عن النذر على تقدير ذلك الشرط لا في وقت النذر و ليس له مع قطع النظر عن النذر ان يجعل ما زاد على الثلث صدقة بعد الموت نعم له ذلك في حال الصحة و هو لا يكفى في صحة نذره أ لا ترى انه لو نذر احد هبته امتها لأحد على تقدير ولادتها منه لا يصح النذر لانه ليس له هبتها على تقدير ولادتها منه و ان صحت له حال النذر الى غير ذلك من الشواهد لا يقال انحصار حقه بعد الموت بدون النذر في الثلث ممنوع لما نقل عن على بن بابويه من نفوذ الوصية مطلقا من الاصل لانا نقول الكلام مع من يقول بعدم نفوذ الوصية بدون النذر الا في الثلث كما هو المشبل ربما كان اجماعا كما ذكره الشارح (رحمه الله) في شرح الشرائع و مع ذلك يقول بنفوذه مع النذر