التعليقات على الروضة البهية
(١)
كلمة في ترجمة المؤلّف
١ ص
(٢)
مختصات النسخة الحاضرة
١ ص
(٣)
المدخل
١ ص
(٤)
في توضيح خطبة شرح اللمعة الدمشقيّة
١ ص
(٥)
كتاب الطهارة
٨ ص
(٦)
تعريف الطهارة
٨ ص
(٧)
في مطهرية الماء بقول مطلق و كيفية تطهيره
١٠ ص
(٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩)
المسألة الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
٢٢ ص
(١١)
المسألة الثالثة النجاسة عشرة
٢٣ ص
(١٢)
المسألة الرابعة المطهرات عشرة
٢٨ ص
(١٣)
فهنا فصول
٢٨ ص
(١٤)
الفصل الأول في الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
مسائل
٣٨ ص
(١٦)
الفصل الثاني في الغسل
٤٥ ص
(١٧)
موجبات الغسل
٤٥ ص
(١٨)
غسل الجنابة
٤٦ ص
(١٩)
غسل الحيض
٥١ ص
(٢٠)
غسل الاستحاضة
٦٨ ص
(٢١)
غسل النفاس
٧٢ ص
(٢٢)
غسل المس
٧٨ ص
(٢٣)
القول في أحكام الأموات
٨٢ ص
(٢٤)
الأول الاحتضار
٨٢ ص
(٢٥)
الثاني الغسل
٨٤ ص
(٢٦)
الثالث الكفن
١٠٣ ص
(٢٧)
الرابع الصلاة عليه
١١٣ ص
(٢٨)
الخامس دفنه
١٢٩ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في التيمم
١٣٤ ص
(٣٠)
شرائط التيمم
١٣٤ ص
(٣١)
كتاب الصّلاة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأول في أعدادها
١٦٣ ص
(٣٣)
الصلوات الواجبة سبعة
١٦٣ ص
(٣٤)
الصلوات المندوبة كثيرة
١٦٣ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في شروطها
١٦٤ ص
(٣٦)
الأول الوقت
١٦٤ ص
(٣٧)
وقت صلاة الظهر
١٦٤ ص
(٣٨)
وقت صلاة العصر
١٦٤ ص
(٣٩)
وقت صلاة المغرب و العشاء
١٦٩ ص
(٤٠)
في أحكام الوقت
١٦٩ ص
(٤١)
الثاني القبلة
١٧٢ ص
(٤٢)
القول في جهة القبلة
١٧٢ ص
(٤٣)
علامة أهل العراق
١٧٣ ص
(٤٤)
علامة أهل اليمن
١٧٥ ص
(٤٥)
أحكام القبلة
١٧٦ ص
(٤٦)
الثالث ستر العورة
١٨٣ ص
(٤٧)
في مقدار الواجب من الستر للرجل و المرأة
١٨٣ ص
(٤٨)
في شرائط الستر
١٨٤ ص
(٤٩)
مستحبات الستر و مكروهاته
١٩٩ ص
(٥٠)
الرابع المكان
٢٠٥ ص
(٥١)
واجبات مكان المصلي
٢٠٥ ص
(٥٢)
مستحبات مكان المصلي و أحكام المسجد
٢٠٨ ص
(٥٣)
مكروهات مكان المصلي
٢١٧ ص
(٥٤)
فيما يصح السجود عليه و ما يصح
٢٢٧ ص
(٥٥)
السادس ترك الكلام
٢٣١ ص
(٥٦)
السابع الإسلام
٢٧٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
٢٧١ ص
(٥٨)
في الأذان و الإقامة
٢٧١ ص
(٥٩)
في واجبات الصلاة
٢٧٢ ص
(٦٠)
القيام
٢٧٢ ص
(٦١)
النية
٢٧٣ ص
(٦٢)
القراءة
٢٧٣ ص
(٦٣)
الركوع
٢٧٦ ص
(٦٤)
السجود
٢٧٦ ص
(٦٥)
التسليم
٢٧٧ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في باقي مستحباته
٢٧٧ ص
(٦٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٧٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة و ما يختاره من المندوبة
٢٧٩ ص
(٦٩)
أما الواجبة
٢٧٩ ص
(٧٠)
منها صلاة الجمعة
٢٧٩ ص
(٧١)
منها صلاة العيدين
٢٨٠ ص
(٧٢)
منها صلاة الآيات
٢٨٠ ص
(٧٣)
أما المندوبة
٢٨١ ص
(٧٤)
منها صلاة الاستسقاء
٢٨١ ص
(٧٥)
منها نافلة شهر رمضان
٢٨١ ص
(٧٦)
الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة
٢٨١ ص
(٧٧)
الفصل الثامن في القضاء
٢٨٢ ص
(٧٨)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٢٨٤ ص
(٧٩)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٢٨٤ ص
(٨٠)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٢٨٥ ص
(٨١)
كتاب الزكاة
٢٨٥ ص
(٨٢)
الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل
٢٨٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة
٢٨٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في المستحق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
٢٨٨ ص
(٨٦)
كتاب الخمس
٢٨٨ ص
(٨٧)
و يجب في سبعة أشياء
٢٨٨ ص
(٨٨)
الأول الغنيمة
٢٨٨ ص
(٨٩)
الثاني المعدن
٢٨٩ ص
(٩٠)
الثالث الغوص
٢٩٠ ص
(٩١)
الرابع أرباح المكاسب
٢٩١ ص
(٩٢)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
٢٩٩ ص
(٩٣)
السادس الكنز
٣٠١ ص
(٩٤)
السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
٣٠٩ ص
(٩٥)
أوجبه أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
٣١٢ ص
(٩٦)
و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر
٣١٣ ص
(٩٧)
و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
٣١٣ ص
(٩٨)
يقسم الخمس ستة أقسام
٣١٦ ص
(٩٩)
كتاب الصّوم
٣٤٥ ص
(١٠٠)
ما هو المراد بالصوم
٣٤٥ ص
(١٠١)
موارد قضاء الصوم في غير الكفارة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
القول في شروطه
٣٤٥ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء
٣٤٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد
٣٤٧ ص
(١٠٧)
السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجبة إلا أربعة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
٣٤٧ ص
(١١٠)
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
٣٤٧ ص
(١١١)
كتاب الحج
٣٤٧ ص
(١١٢)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٣٤٧ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في المواقيت
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في أفعال الحج
٣٤٨ ص
(١١٦)
الفصل السادس في كفارات الإحرام
٣٤٩ ص
(١١٧)
الفصل السابع في الإحصار و الصد
٣٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الجهاد
٣٤٩ ص
(١١٩)
كتاب الكفارات
٣٤٩ ص
(١٢٠)
كتاب النذور و توابعه
٣٥٠ ص
(١٢١)
كتاب القضاء
٣٥٠ ص
(١٢٢)
كتاب الشهادات
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الفصل الأول الشاهد
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٦)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٧)
كتاب الوقف
٣٥٧ ص
(١٢٨)
كتاب التجارة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
٣٥٨ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٦٠ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٣٦٢ ص
(١٣٣)
الفصل السابع في أقسام البيع
٣٦٣ ص
(١٣٤)
الفصل التاسع في الخيار
٣٦٣ ص
(١٣٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٣٦)
كتاب الدين
٣٦٥ ص
(١٣٧)
كتاب الضمان
٣٦٥ ص
(١٣٨)
كتاب الإجارة
٣٦٥ ص
(١٣٩)
كتاب الوكالة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
كتاب الشفعة
٣٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الجعالة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
كتاب الوصايا
٣٧٩ ص
(١٤٣)
الفصل الأول في تعريف الوصية
٣٧٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعلق الوصية
٣٨٤ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٣٨٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في العقد
٣٨٥ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٩١ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع في النكاح المتعة
٣٩١ ص
(١٤٩)
الفصل السادس في المهر
٣٩٢ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في العيوب
٣٩٣ ص
(١٥١)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٣٩٣ ص
(١٥٢)
كتاب الطلاق
٣٩٤ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في أقسامه
٣٩٤ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٥ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٠٣ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع و المباراة
٤١٧ ص
(١٥٧)
الخلع
٤١٧ ص
(١٥٨)
المباراة
٤٣٤ ص
(١٥٩)
كتاب الظّهار
٤٣٥ ص
(١٦٠)
صيغة الظهار
٤٣٥ ص
(١٦١)
لا اعتبار بغير لفظ الظهر
٤٣٧ ص
(١٦٢)
لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
لا يقع إلا منجزا
٤٣٧ ص
(١٦٤)
الأقرب صحة توقيته بمدة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
أحكام الظهار
٤٤١ ص
(١٦٦)
كتاب الإيلاء
٤٥٥ ص
(١٦٧)
كتاب اللّعان
٤٥٩ ص
(١٦٨)
كتاب العتق
٤٦٠ ص
(١٦٩)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٤٧٣ ص
(١٧٠)
النظر الأول في التدبير
٤٧٣ ص
(١٧١)
النظر الثاني في الكتابة
٤٧٣ ص
(١٧٢)
كتاب الإقرار
٤٧٣ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في الصيغة و توابعها
٤٧٣ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٧٤ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٧٥ ص
(١٧٦)
كتاب الغصب
٤٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب اللقطة
٤٧٧ ص
(١٧٨)
كتاب إحياء الموات
٤٧٧ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٨٠ ص
(١٨٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٨٠ ص
(١٨١)
كتاب الميراث
٤٨٢ ص
(١٨٢)
الفصل الأول في الموجبات و الموانع
٤٨٢ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني في السهام
٤٨٢ ص
(١٨٤)
الفصل الثالث في الولاء
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الرابع في التوابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
كتاب الحدود
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفصل الأول في حد الزنا
٤٨٦ ص
(١٨٨)
الفصل الثاني في اللواط
٤٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث في القذف
٤٨٧ ص
(١٩٠)
الفصل الرابع في الشرب
٤٨٨ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في السرقة
٤٨٨ ص
(١٩٢)
الفصل السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(١٩٣)
كتاب القصاص
٤٨٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في قصاص النفس
٤٨٩ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في قصاص الطرف
٤٩٠ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث في اللواحق
٤٩٠ ص
(١٩٧)
كتاب الديات
٤٩١ ص
(١٩٨)
الفهرس
٤٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

التعليقات على الروضة البهية - الخوانساري، الشیخ جمال الدين - الصفحة ١٠٩ - الثالث الكفن

ركبتيه لفّا شديدا و حينئذ فينطبق على ما ذكره او بحمله على اخراج رأسها عند الانتهاء من تحت الرّجلين اى من تحت ما يلى منها الأرض الى الجانب الايمن و غمر ظرفها في ذلك الجانب في الموضع الذى لفّ فيه الخرقة الذى انتهى عنده منها كما ذكره الشارح و حينئذ يكون قوله تلفّ فخذيه من حقويه الخ اشارة الى تمام ما يفعله من الابتداء الى الانتهاء لا الى لفّ ما بقي على ما ذكرنا في الوجه الأول و لعل هذا اظهر فتدبّر

قوله سمّيت خامسة نظرا الى انّها الى آخره

كان هذا بناء على ما في حسنة الحلبى المتقدمة في بحث القميص من قوله ع و ليس تعدّ العمامة من الكفن انما يعدّ ما يلفّ به الحسد لكن يخدشه ما سبق في صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة في بحث الاثواب الثلاثة من عدّ العمامة من الكفن دون الخرقة و كذا ما ذكر في الرواية الاخرى من عبد اللّه بن سنان المتقدمة هناك من ان الخرقة و العمامة ليستا من الكفن الظن في انّ شيئا منهما ليس من الكفن و قد سبق نقل ذلك عن الصدوق ايضا و كذا ما في رواية معاوية بن وهب المتقدمة هناك من عدّ الخرقة و العمامة كليتهما من الكفن و كذا ذكره المصنف في الذكرى حيث جمع بين هذين الخبرين بحمل الاوّل على الكفن الواجب و الثانى على ما يشمل المندوب و يمكن حمل كلام الشارح على ان اصطلاح الفقهاء على ذلك اى عدّ الخرقة من الكفن دون العمامة و اطلاق الخامسة بهذا الاعتبار و هذا لا ينافى وقوع خلافه في الرّوايات و الاولى ان يقال ان عدّها خامسة باعتبار انّها على المشهور خامسة الكفن المشترك بين الرّجل و المرأة و ان زيد في الرّجل العمامة و في المرأة القناع و النمط او باعتبار انّها خامسة ما تجتمع عندها من قطع الكفن و الكفن في الوجهين ما يعمّ الكفن حقيقة او على سبيل التوسّع فلا يخدشهما عدم كونهما من الكفن في الرّوايتين فتفطّن

قوله و للمرأة القناع

يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم الآتية و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) في كم تكفّن المرأة قال تكفّن في خمسة اثواب احدها الخمار

قوله و يزاد عنه النمط

ضرب من البسط معروف و بمعنى الطريقة أيضا و ما فسّره به الشّارح و مثله في المعتبر الا انه ليس فيه التقييد بكونه من صوف ماخوذ من الثانى لما فيه من الانماط اى الطرائق و المشهور انّه غير الحبرة و نسب ابن ادريس في السّرائر زيادة نمط للمرأة الى رواية و انكرها مستندا بان النمط هو الحبرة و قد زيدت في الرّجل و المرأة قال لان الحبرة مشتقة من التزيين و التحسين و كذلك النمط هو الطريقة و حقيقة الاكسية و الفرش ذات الطرائق و منه سوق الانماط بالكوفة انتهى و ما نقله من الرواية لم اطلع عليه و المشهور الاستدلال على استحبابه بصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال يكفّن الرّجل في ثلاثة اثواب و المرأة اذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين و لا يخفى انه ليس فيه حديث النّمط اصلا و الظاهر ان المراد بالدرع هو القميص كما ذكره في الذكرى و المنطق بكسر الميم و فتح الطاء ما يشد به الوسط و كان المراد هنا المئزر كما ذكره في الذكرى او خرقة الثّديين كما ذكره في المدارك و اللّفافتان على الأوّل هما اللّفافة المفروضة في جملة الثلاثة و لفافة اخرى حبرة او نمط او غيرهما و قد قالوا باستحباب الحبرة بل مطلق لفافة اخرى كما سبق من الشارح في الرّجل أيضا فيمكن ان يكون تخصيص المرأة بها في هذه الرّواية باعتبار تاكد استحبابها فيها و يمكن ان يقال باختصاص استحباب الزيادة في الرّجل بالحبرة مع وجودها بخلاف المرأة لاستحباب زيادة لفّافة اخرى فيها مطلقا و على ما ذكرنا سابقا من عدم دلالة الاخبار على زيادة الحبرة على الثلاثة بل انها من جملتها فالامر اظهر لاختصاص المرأة حينئذ بزيادة لفافة على الثلاثة و امّا على الثانى فالظاهر ان اللفافتين هما الثوبان المفروضان في الرّجل و المرأة بقية الثلاثة سوى الدّرع اذ قد عرفت ان الظاهر عدم وجوب خصوص المئزر و انه يجوز بدله لفافة اخرى شاملة بل ربما كانت افضل فالثوبان الزائدان في المرأة حينئذ هما المنطق و الخمار و قد ظهر من الاخبار السّابقة استحباب العامة في الرجل بدل الخمار فلعل المستفاد من هذه الرواية ان التأكيد في خمار المرأة اكثر من عمامة الرّجل ثمّ قد قيد الخمسة فيها بما اذا كانت عظيمة و الظاهر ان المراد بها كونها جسيمة و يمكن الحمل على عظم القدر و المرتبة و لم ار التّعرض هذا القيد في كلام الاصحاب و اللّه تعالى يعلم

قوله فوق الجميع

قال في شرح الارشاد و مع عدمه تجعل له لفافة اخرى كما يجعل بدل الحبرة عند جماعة فيكون للمرأة ثلث لفائف و في كلام جماعة من الاصحاب استحباب النمط للرّجل أيضا انتهى و قد عرفت عدم ظهور المستند للاصل فكيف بالفرع

قوله و رواية سهل بن زياد

رواه عن بعض اصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفّن المرأة قال كما يكفّن الرّجل غير انّها تشدى على ثدييها خرقة تضم الثدى الى الصدر و تشدّ الى ظهرها و يضع لها القطن اكثر مما يضع للرّجل و يحشى القبل و الدّبر بالقطن و الحنوط ثمّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا او لا يخفى ان ضعف السند لا يمنع من الحكم بالاستحباب عندهم الا ان يقال ان ذلك مع الاسناد الى احد الائمة ع لا مطلقا و هاهنا ليس كذلك او يقال ان مراده ان عدم اهتمام المصنف بذكره لمكانه من الضعف لكن فيه على الوجهين انه لا ترجيح لما ذكره من النّمط عليه بل كان ينبغى طيّه على غرّه بالطريق الاولى لما ظهر من عدم ظهور مستند له اصلا و التمسّك بالشهرة العظيمة بين الاصحاب آت فيهما فتأمل ثمّ انّ هذا الخبر ربما كان مرجّحا الحمل المنطق في الصحيحة السّابقة على ما ذكره صاحب المدارك ليكون كفن المرأة مثل الرّجل في غير تلك الخرقة كما هو مفاد هذا الخبر فتدبّر

قوله و يجب امساس مساجد السبعة الى آخره

نقل عليه في شرح الارشاد و غيره الاجماع و زاد المفيد في المقنعة طرف انه الذى كان يرغم به في السّجود و نقل ذلك عن ابن ابى عقيل ايضا و قال الصدوق و يجعل الكافور على بصره و انفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و في مفاصله كلّها و على اثر السجود منه و ان بقي منه شيء جعل على صدره و قال في ف يوضع الكافور على مساجد الميّت و لا يترك على انفه و لا اذنيه و لا عينيه و لا فيه شيء من ذلك و قال الشافعى يوضع على هذه المواضع كلها شيء من القطن مع الحنوط و الكافور و دليلنا اجماع الفرقة و عملهم انتهى و قد اختلف الاخبار أيضا ففى حسنة عبد اللّه بن سنان او صحيحة على ما في المدارك و شرح الارشاد للمحقّق الاردبيلى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسامعه و آثار السّجود من وجهه و يديه و ركبتيه و في حسنة الحلبى بابراهيم عن ابى عبد الله ع قال اذا اردت ان تحنط الميّت فاعمل الى الكافور فامسح به آثار السّجود منه و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال الحنوط للرّجل و المرأة سواء في موثقة سماعة عن ابى عبد اللّه ع اذا كفّنت الميّت فذرّ على كل