التعليقات على الروضة البهية
(١)
كلمة في ترجمة المؤلّف
١ ص
(٢)
مختصات النسخة الحاضرة
١ ص
(٣)
المدخل
١ ص
(٤)
في توضيح خطبة شرح اللمعة الدمشقيّة
١ ص
(٥)
كتاب الطهارة
٨ ص
(٦)
تعريف الطهارة
٨ ص
(٧)
في مطهرية الماء بقول مطلق و كيفية تطهيره
١٠ ص
(٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩)
المسألة الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
٢٢ ص
(١١)
المسألة الثالثة النجاسة عشرة
٢٣ ص
(١٢)
المسألة الرابعة المطهرات عشرة
٢٨ ص
(١٣)
فهنا فصول
٢٨ ص
(١٤)
الفصل الأول في الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
مسائل
٣٨ ص
(١٦)
الفصل الثاني في الغسل
٤٥ ص
(١٧)
موجبات الغسل
٤٥ ص
(١٨)
غسل الجنابة
٤٦ ص
(١٩)
غسل الحيض
٥١ ص
(٢٠)
غسل الاستحاضة
٦٨ ص
(٢١)
غسل النفاس
٧٢ ص
(٢٢)
غسل المس
٧٨ ص
(٢٣)
القول في أحكام الأموات
٨٢ ص
(٢٤)
الأول الاحتضار
٨٢ ص
(٢٥)
الثاني الغسل
٨٤ ص
(٢٦)
الثالث الكفن
١٠٣ ص
(٢٧)
الرابع الصلاة عليه
١١٣ ص
(٢٨)
الخامس دفنه
١٢٩ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في التيمم
١٣٤ ص
(٣٠)
شرائط التيمم
١٣٤ ص
(٣١)
كتاب الصّلاة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأول في أعدادها
١٦٣ ص
(٣٣)
الصلوات الواجبة سبعة
١٦٣ ص
(٣٤)
الصلوات المندوبة كثيرة
١٦٣ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في شروطها
١٦٤ ص
(٣٦)
الأول الوقت
١٦٤ ص
(٣٧)
وقت صلاة الظهر
١٦٤ ص
(٣٨)
وقت صلاة العصر
١٦٤ ص
(٣٩)
وقت صلاة المغرب و العشاء
١٦٩ ص
(٤٠)
في أحكام الوقت
١٦٩ ص
(٤١)
الثاني القبلة
١٧٢ ص
(٤٢)
القول في جهة القبلة
١٧٢ ص
(٤٣)
علامة أهل العراق
١٧٣ ص
(٤٤)
علامة أهل اليمن
١٧٥ ص
(٤٥)
أحكام القبلة
١٧٦ ص
(٤٦)
الثالث ستر العورة
١٨٣ ص
(٤٧)
في مقدار الواجب من الستر للرجل و المرأة
١٨٣ ص
(٤٨)
في شرائط الستر
١٨٤ ص
(٤٩)
مستحبات الستر و مكروهاته
١٩٩ ص
(٥٠)
الرابع المكان
٢٠٥ ص
(٥١)
واجبات مكان المصلي
٢٠٥ ص
(٥٢)
مستحبات مكان المصلي و أحكام المسجد
٢٠٨ ص
(٥٣)
مكروهات مكان المصلي
٢١٧ ص
(٥٤)
فيما يصح السجود عليه و ما يصح
٢٢٧ ص
(٥٥)
السادس ترك الكلام
٢٣١ ص
(٥٦)
السابع الإسلام
٢٧٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
٢٧١ ص
(٥٨)
في الأذان و الإقامة
٢٧١ ص
(٥٩)
في واجبات الصلاة
٢٧٢ ص
(٦٠)
القيام
٢٧٢ ص
(٦١)
النية
٢٧٣ ص
(٦٢)
القراءة
٢٧٣ ص
(٦٣)
الركوع
٢٧٦ ص
(٦٤)
السجود
٢٧٦ ص
(٦٥)
التسليم
٢٧٧ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في باقي مستحباته
٢٧٧ ص
(٦٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٧٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة و ما يختاره من المندوبة
٢٧٩ ص
(٦٩)
أما الواجبة
٢٧٩ ص
(٧٠)
منها صلاة الجمعة
٢٧٩ ص
(٧١)
منها صلاة العيدين
٢٨٠ ص
(٧٢)
منها صلاة الآيات
٢٨٠ ص
(٧٣)
أما المندوبة
٢٨١ ص
(٧٤)
منها صلاة الاستسقاء
٢٨١ ص
(٧٥)
منها نافلة شهر رمضان
٢٨١ ص
(٧٦)
الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة
٢٨١ ص
(٧٧)
الفصل الثامن في القضاء
٢٨٢ ص
(٧٨)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٢٨٤ ص
(٧٩)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٢٨٤ ص
(٨٠)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٢٨٥ ص
(٨١)
كتاب الزكاة
٢٨٥ ص
(٨٢)
الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل
٢٨٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة
٢٨٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في المستحق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
٢٨٨ ص
(٨٦)
كتاب الخمس
٢٨٨ ص
(٨٧)
و يجب في سبعة أشياء
٢٨٨ ص
(٨٨)
الأول الغنيمة
٢٨٨ ص
(٨٩)
الثاني المعدن
٢٨٩ ص
(٩٠)
الثالث الغوص
٢٩٠ ص
(٩١)
الرابع أرباح المكاسب
٢٩١ ص
(٩٢)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
٢٩٩ ص
(٩٣)
السادس الكنز
٣٠١ ص
(٩٤)
السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
٣٠٩ ص
(٩٥)
أوجبه أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
٣١٢ ص
(٩٦)
و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر
٣١٣ ص
(٩٧)
و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
٣١٣ ص
(٩٨)
يقسم الخمس ستة أقسام
٣١٦ ص
(٩٩)
كتاب الصّوم
٣٤٥ ص
(١٠٠)
ما هو المراد بالصوم
٣٤٥ ص
(١٠١)
موارد قضاء الصوم في غير الكفارة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
القول في شروطه
٣٤٥ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء
٣٤٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد
٣٤٧ ص
(١٠٧)
السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجبة إلا أربعة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
٣٤٧ ص
(١١٠)
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
٣٤٧ ص
(١١١)
كتاب الحج
٣٤٧ ص
(١١٢)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٣٤٧ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في المواقيت
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في أفعال الحج
٣٤٨ ص
(١١٦)
الفصل السادس في كفارات الإحرام
٣٤٩ ص
(١١٧)
الفصل السابع في الإحصار و الصد
٣٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الجهاد
٣٤٩ ص
(١١٩)
كتاب الكفارات
٣٤٩ ص
(١٢٠)
كتاب النذور و توابعه
٣٥٠ ص
(١٢١)
كتاب القضاء
٣٥٠ ص
(١٢٢)
كتاب الشهادات
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الفصل الأول الشاهد
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٦)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٧)
كتاب الوقف
٣٥٧ ص
(١٢٨)
كتاب التجارة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
٣٥٨ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٦٠ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٣٦٢ ص
(١٣٣)
الفصل السابع في أقسام البيع
٣٦٣ ص
(١٣٤)
الفصل التاسع في الخيار
٣٦٣ ص
(١٣٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٣٦)
كتاب الدين
٣٦٥ ص
(١٣٧)
كتاب الضمان
٣٦٥ ص
(١٣٨)
كتاب الإجارة
٣٦٥ ص
(١٣٩)
كتاب الوكالة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
كتاب الشفعة
٣٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الجعالة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
كتاب الوصايا
٣٧٩ ص
(١٤٣)
الفصل الأول في تعريف الوصية
٣٧٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعلق الوصية
٣٨٤ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٣٨٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في العقد
٣٨٥ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٩١ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع في النكاح المتعة
٣٩١ ص
(١٤٩)
الفصل السادس في المهر
٣٩٢ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في العيوب
٣٩٣ ص
(١٥١)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٣٩٣ ص
(١٥٢)
كتاب الطلاق
٣٩٤ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في أقسامه
٣٩٤ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٥ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٠٣ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع و المباراة
٤١٧ ص
(١٥٧)
الخلع
٤١٧ ص
(١٥٨)
المباراة
٤٣٤ ص
(١٥٩)
كتاب الظّهار
٤٣٥ ص
(١٦٠)
صيغة الظهار
٤٣٥ ص
(١٦١)
لا اعتبار بغير لفظ الظهر
٤٣٧ ص
(١٦٢)
لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
لا يقع إلا منجزا
٤٣٧ ص
(١٦٤)
الأقرب صحة توقيته بمدة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
أحكام الظهار
٤٤١ ص
(١٦٦)
كتاب الإيلاء
٤٥٥ ص
(١٦٧)
كتاب اللّعان
٤٥٩ ص
(١٦٨)
كتاب العتق
٤٦٠ ص
(١٦٩)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٤٧٣ ص
(١٧٠)
النظر الأول في التدبير
٤٧٣ ص
(١٧١)
النظر الثاني في الكتابة
٤٧٣ ص
(١٧٢)
كتاب الإقرار
٤٧٣ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في الصيغة و توابعها
٤٧٣ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٧٤ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٧٥ ص
(١٧٦)
كتاب الغصب
٤٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب اللقطة
٤٧٧ ص
(١٧٨)
كتاب إحياء الموات
٤٧٧ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٨٠ ص
(١٨٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٨٠ ص
(١٨١)
كتاب الميراث
٤٨٢ ص
(١٨٢)
الفصل الأول في الموجبات و الموانع
٤٨٢ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني في السهام
٤٨٢ ص
(١٨٤)
الفصل الثالث في الولاء
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الرابع في التوابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
كتاب الحدود
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفصل الأول في حد الزنا
٤٨٦ ص
(١٨٨)
الفصل الثاني في اللواط
٤٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث في القذف
٤٨٧ ص
(١٩٠)
الفصل الرابع في الشرب
٤٨٨ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في السرقة
٤٨٨ ص
(١٩٢)
الفصل السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(١٩٣)
كتاب القصاص
٤٨٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في قصاص النفس
٤٨٩ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في قصاص الطرف
٤٩٠ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث في اللواحق
٤٩٠ ص
(١٩٧)
كتاب الديات
٤٩١ ص
(١٩٨)
الفهرس
٤٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

التعليقات على الروضة البهية - الخوانساري، الشیخ جمال الدين - الصفحة ٨٥ - الثاني الغسل

الّا لتقيّة و قال الشّيخ في المبسوط و يه لا ينبغى للمؤمن ان يغسّل اهل الخلاف فان اضطرّ غسّله غسلهم و مثله في الشرائع ايضا حيث عدّ في المكروه و ان يغسّل مخالفا فان اضطرّ غسله غسل اهل الخلاف و ذكر في الذكرى ان المشهور كراهته و استدل الشيخ في التهذيب على ما ذكره المفيد بان المخالف لاهل الحق كافر الا ما خرج بالدليل و الكافر لا يجوز غسله باجماع الامّة فيجب ان يكون غسل المخالف ايضا كذلك و يظهر من الشارح (رحمه الله) في شرح الإرشاد انه حمل الكراهة في كلام الاصحاب على ما اذا لم يتعيّن علينا غسله كان وجد منهم من يغسّله و امّا اذا لم يوجد فيجب علينا تغسيله من غير كراهة و به صرّح المحقق الشّيخ على (رحمه الله) ايضا و ربما يحمل الكراهة هنا ايضا على ما تحمل عليه في سائر العبادات المكروهة من قلّة الثواب و هو تعسّف و الاظهر على تقدير كون مذهبهم وجوب تغسيلهم حمل الكراهة في كلامهم على ما ذكره الشّارح ثمّ على تقدير تغسيله فالذى صرّح به جماعة منهم كما نقلنا عن بعضهم انّه يغسل غسلهم و لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه و لعلّ مستندهم ما نقل من قولهم (عليه السلام) الزموهم بما الزموا به انفسهم و ذكر الشارح في شرح الارشاد انه لو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل اهل الحقّ و تردّد فيه في شرح القواعد مع فرض عدم امكان استعلامه و انت خبير بانه على القول بكفرهم فالمتجه الحرمة كما ذكره المفيد و امّا على القول باسلامهم فالمسألة لا يخلو عن اشكال و الاظهر عدم وجوب تغسيلهم لضعف التمسّك بالعمومات على ما اشرنا اليه فالحكم بالوجوب في غير موضع الاجماع مشكل و لا يظهر في المخالف اجماع حتّى من القائلين باسلامهم و حينئذ فلو لم نقل بالحرمة فلا اقلّ من الكراهة تبعا للاصحاب على انه لو عمل بالعمومات فالظاهر وجوب الغسل الشّرعى و هو غسل اهل الحق و هو خلاف ما صرّحوا به فتأمّل

قوله اذا كان له اربعة اشهر

ذكر في المعتبر ان ذلك مذهب علمائنا و استدل عليه برواية احمد بن محمّد عمّن ذكره قال اذا تم للسّقط اربعة اشهر غسل و رواية سماعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السّقط اذ استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللّحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى قال و لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى و ضعف سماعة في سند الثانية لانه لا معارض لهما مع قبول الاصحاب لهما انتهى و مثله في الذكرى و شرح الارشاد ايضا و في الكافى عن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال السّقط اذا تمّ له اربعة اشهر غسّل و كانهم غفلوا عنها و الا فهي الاولى بالذكر لانها و ان كانت ضعيفة لكنها اقوى من رواية احمد بن محمّد لانها مع قطعها لم يتنب الى امام ثمّ الاستدلال بالرّواية الثانية كانه بناء على استلزام استكمال اربعة اشهر لاستواء الخلقة و هو غير بيّن الا ان لا يكون غرضهم من الاستدلال بها اثبات الحكم الكلى بها بل تقوية الحكم فيما اذا تحقق الاستواء ايضا كما هو الغالب و يكون معتمدهم فيما فرض فيه الاشكال بدون الاستواء هو الرواية الاولى فقط فافهم و الظاهر من الكفن في الرواية الثانية هو الكفن على النّحو المعهود اى بالقطع الثلث و هو الظاهر من كلام المفيد ايضا و كذا الشيخ في المبسوط و اضاف التّحنيط ايضا و صرّح جماعة من المتاخرين بوجوب تكفينه بالقطع الثّلث و تحنيطه ايضا و ذهب بعض الاصحاب كالمحقق (رحمه الله) في الشرائع الى وجوب تغسيله و لفّه في خرقة و دفنه و الاول اظهر و احوط

قوله و لو كان دونها لفّ في خرقة الى آخره

قال في المعتبر و لو كان السّقط اقلّ من اربعة اشهر لم يغسّل و لم يكفّن و لم يصلّ عليه بل يلفّ في خرقة و يدفن ذكر ذلك الشيخان و هو مذهب العلماء خلا ابن سيرين و لا عبرة بخلافه و لان المعتبر الموجب للغسل هو الموت و هو مفقود هنا و يدلّ عليه من طريق الاصحاب رواية محمّد بن الفضيل قال كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام) سألته عن السّقط كيف يضع قال السّقط يدفن بدمه في موضعه انتهى و كان بناء دليله على توقف الحياة على استكمال اربعة اشهر و الا فلا يدلّ على الحكم الكلّى و يرشد اليه كلام الشيخ ايضا في ف بل يفهم منه التلازم بينهما فانه جعل تارة مناط وجوب الغسل الحياة و تارة اربع اشهر و اشار في الذكرى الى اخبار ايضا تدلّ على ان الاربعة مظنّتها او يشير اليه لكن نقل ايضا انّ في خبر يونس الشيبانى عن الصّادق (عليه السلام) اذا مضت خمسة اشهر فقد صار فيه الحياة و ظاهرها ان ابتداء الحياة من مضى خمسة اشهر و يمكن الجمع بينها باختلاف الاجنّة في ذلك و بان يكون استكمال اربعة اشهر مظنّة الحياة و مضىّ خمسة اشهر موجبا للقطع به كما هو ظاهر خبر يونس فان ظاهره حصول القطع بالحياة بمضىّ خمسة اشهر لكن يبقى انّه اذا كان الحياة مع استكمال اربعة اشهر و كان الاستواء قبلها كما يظهر ممّا ذكره الاصحاب في بحث دية الجنين فانهم حكموا ان ديتهم مع استواء الصورة مائة دينار و بعد ولوج الرّوح دية كاملة و مذهب الاطباء ايضا تقدم التّصور على الحياة كما سننقله فيكون الاستواء قبل الاستكمال و على هذا فحكمهم كليّا بعدم الغسل قبل الاستكمال ينافى ما سبق من رواية سماعة فلا بدّ من ارتكاب تخصيص فيها بان تخصّص بما اذا استكمل اربعة اشهر ايضا نظرا الى مفهوم الرواية الاولى و لا يخفى ضعفه فالظّاهر ان بناء كلام الاصحاب ليس على تلازم الحياة و استكمال اربعة اشهر بل هو غير بيّن و ما اشار اليه في الذكرى من دلالة الروايات التى اشار اليها و اشارتها اليه لم يظهر لى سوى دلالة ما نقله من الرّواية النّبوية و الظاهر انها عامية و على هذا فيجوز كون الحياة بعد الاستكمال و لا يلزم منه الا الحكم بوجوب الغسل الشرعى في الجملة قبل الحياة و لا محذور فيه لانهم استندوا فيه الى النصّ نعم بناء كلامهم على عدم تحقق الاستواء قبل الاستكمال و تشهد له الاخبار فانّها تدل على ان استكمال اربعة اشهر حدّ المضغة فلا يتحقق الاستواء قبله هذا لكن قد صرّح الاطبّاء بتقدم الحياة على اربعة اشهر و تقدم استواء الصّورة على الحياة ايضا خصوصا في الذكر و في المولود لسبعة اشهر و لا يخفى منافاته لما ذكره الاصحاب و الظاهر ان استواء الصّورة الّتى ذكر الاطبّاء انه قبل اربعة اشهر و كذا قبل الحياة هو التصوّر بصورة الانسان في الجملة و استواء بعض اعضائه كما نقل في الشفاء عن التعليم الاوّل ان السقط بعد اربعين اذا شقّ عنه السّلا و وضع في الماء البارد ظهر شيئا صغيرا متميّز الاطراف و استواء الصورة الذى في كلام الاصحاب و الاخبار لعلّه هو الاستواء التّام الكامل للّذى تم به جميع الاعضاء و الجوارح و امتاز بعضها عن بعض و شقّ عنده السّمع و البصر و لعلّ هذا لا يكون الا مع استكمال اربعة اشهر او بعده و كذا ما ذكره الاطبّاء من حلول الحياة قبل اربعة اشهر يمكن ان يكون حياة خفيّة لا تكاد تحسّ و ما يلوح من الاخبار و كلام الاصحاب من كونها مع استكمال اربعة اشهر او بعده كون الحياة المبنيّة الظاهرة التى عليها بناء الشرع في احكام الحىّ و الميّت لكن كلام بعض الحكماء يأبى عن ذلك حتى انّ الحكيم ابا المحامد الغزنوى ادّعى في كتاب الكفاية في النّجوم انّ جميع النساء يعرفن