إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٩ - نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى
و اما [١] قوله عليه السّلام فى المقبولة «فاذا حكم بحكمنا [الظاهر فى انه لا بد و ان يكون عالما بحكمهم عليهم السّلام حتى يحكم به] فالمراد ان مثله اذا حكم كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا منهم ...».
براى توضيح عبارت مذكور، متن دو شرح را براى شما نقل مىنمائيم:
الف: «و اما آنچه در روايات آمده از اضافه و نسبت حكم قاضى به ائمه هدى عليهم السّلام- بقوله: فاذا حكم بحكمنا ...- ظاهرا مقصود از «حكم»، حكمى است كه از مدارك آنها و مستند به روايات آنها باشد- نه از مدرك قياس و استحسانات عقليه، مانند احكام عامه و قضات آنها- بنابراين بر مجتهدى كه از قبل ائمه عليهم السّلام منصوب است و برطبق آيات و روايات حكم مىكند [٢]، صدق مىنمايد كه او به حكم ائمه عليهم السّلام قضاوت نموده نه به حكم جبت و طاغوت. همچنان كه حكم مجتهد در غالب موضوعات- مثل اينكه فلان مال براى زيد است يا فلان زوجه، مطلّقه است- اضافهاش به ائمه عليهم السّلام به جهت اين است كه آن قاضى از جانب ائمه عليهم السّلام منصوب است و طبق روايات و احكام آنها قضاوت مىنمايد نه برطبق قياسات» [٣].
ب: دفع لما اشرنا اليه من ان قوله عليه السّلام فاذا حكم بحكمنا ... الخ هو كالصريح فى لزوم كون حكم القاضى على طبق حكمهم و انه مما يتوقف على معرفة احكامهم فى القضاء فلا يكاد يكفى مجرد معرفة الانسدادى القائل بالحكومة بجملة معتدة بها من احكامهم و لو فى غير القضاء من موارد الاجماعات و الضروريات من الدين او المذهب و المتواترات
[١]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٠.
[٢]و اگر نشد، ظن مطلق را حجت مىداند.
[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٤٥.