إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٠ - نقد و بررسى كلام صاحب فصول قدس سره در محل بحث
رجوع المجتهد فى الفتوى فيما مر حكم النسخ فى ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة عنه و بقاء آثار موارده المتقدمة ان كان لها آثار.
و على ما قررنا فلو بنى على عدم جزئية شىء للعبادة او عدم شرطيته فأتى بها على الوجه الذى بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما أتى به حتى انها لو كانت صلاة و بنى فيها على عدم وجوب السورة ثم رجع بعد تجاوز المحل بنى على صحتها من جهة جميع ذلك.
او بنى على صحتها فى شعر الأرانب و الثعالب ثم رجع و لو فى الاثناء اذا نزعها قبل الرجوع ... فلا يلزمه الاستيناف. و كذلك القول فى بقية مباحث العبادات و المعاملات و سائر العقود و الايقاعات فلو عقد او اوقع بصيغة يرى صحتها ثم رجع بنى على صحتها و استصحب احكامها من بقاء الملكية و الزوجية و البينونة و الحرية و غير ذلك. و من هذا الباب حكم الحاكم و الظاهر ان عدم انتفاضه بالرجوع موضع وفاق ....
و لو كانت الواقعة مما لا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد كما لو بنى على حلية حيوان فذكّاه ثم رجع بنى على تحريم المذكى منه ... لان ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع و هو لا يثبت بالاجتهاد على الاطلاق بل ما دام باقيا على اجتهاده فاذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ [١].
بنا بر آنچه مصنف قدّس سرّه فرمودهاند، كأنّ صاحب فصول قدّس سرّه قائل به چنين تفصيلى شدهاند كه: اگر تبدل رأى در رابطه با احكام باشد، اعمال سابق، صحيح و مجزى است اما اگر مربوط به موضوعات احكام باشد، اعاده يا قضاى اعمال سابق، لازم است.
[١]الف: ر. ك: الفصول الغرويّة ٤٠٩.
ب: ... قد حكى عن الشيخ ايضا اعلى اللّه مقامه انه قد تردد فى فهم مراد الفصول فى المقام و اشكل عليه الامر حتى ارسل بعض السادة من افاضل تلامذته [الظاهر انه: الحاج الميرزا السيد على التسترى] الى كربلاء لملاقاة صاحب الفصول و استيضاح الحال منه شفاهيا فرجع السيد و لم يأت بشىء يرجع الى محصل هكذا نقل بعض الاجلة فى بعض مؤلفاته (و اللّه العالم). ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢١١.