إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠ - مقام اول
و إن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا، و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين [١]، و شك في المتقدم و المتأخر منهما، فإن كانا مجهولي التاريخ:
فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم [٢] أو التأخر أو
را بالوجدان و با يقين ثابت نموديم و جزء ديگر- يعنى عدم تحقق تا اول ظهر- را با استصحاب.
نتيجه: عدم تحقق تا اول ظهر با استصحاب ثابت شد و تحقق در اول ظهر هم بالوجدان و با ضميمه نمودن آن دو به يكديگر معناى حدوث، محقق است لذا مىگوئيم در اين فرض هم مىتوان استصحاب را جارى نمود.
ب: اگر حدوث، يك امر مقيد و معنايش «الوجود المقيد بكونه مسبوقا بالعدم» باشد، نمىتوان استصحاب را جارى نمود زيرا اگر با استصحاب عدم تحقق تا اول ظهر بخواهيد آن امر مقيد را ثابت كنيد، اصل مذكور «مثبت» است يعنى: لازمه عقلى نبودن تا اول ظهر، اين است كه اول ظهر «الوجود المقيد بكونه مسبوقا بالعدم» تحقق پيدا مىكند و فرض ما هم اين بود كه اثر بر همين حدوث، مترتب شده لذا استصحاب از اصول «مثبته» و فاقد حجيت است پس نمىتوان اثر شرعى مترتب بر حدوث را ثابت نمود.
[١]او تحقق جمعتين فى اقل من فرسخ او فرسخين او تحقق رجوع المرتهن عن الاذن فى البيع.
[٢] كالعيب الحادث فى المبيع قبل العقد و كالثيبوبة الحادثة فى المرأة المعقودة بشرط كونها بكرا قبل العقد فانه مع الشك فى تاريخهما لا سبب للفسخ و ان لم يكن الحكم بتأخر العيب او الثيبوبة عن العقد لان الخيار لا يثبت الا اذا علم سببه و هو تقدم العيب او الثيبوبة على العقد و لو فرض حصول العلم بتاريخ العيب او الثيبوبة و شك فى زمان العقد فلا خيار ايضا و ان كان الاصل تأخر العقد فان اصالة تأخر العقد لا يثبت تقدم العيب و ان كانا متلازمين عقلا لان ثبوت احد المتلازمين عقلا بالاصول الشرعية الظاهرية لا يثبت الآخر و بالجملة لا يحكم بالخيار الا اذا علم تقدم العيب او الثيبوبة على العقد.] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٧٩.