إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٨ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
فانقدح بذلك [١] أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الأصل و الأمارة إلا بما أشرنا سابقا و آنفا، فلا تغفل [٢]، هذا(١).
نيست كه ناظر بر اماره باشد.
مصنف قدّس سرّه: مفاد دليل اعتبار اصلا الغاء احتمال خلاف نيست [٣] تا اينكه الغاء احتمال خلاف در جانب اماره، نفى اصل باشد اما الغاء احتمال خلاف در جانب اصل، نفى اماره نباشد زيرا اماره، حكم واقعى را بيان مىكند و ....
قوله: «فافهم» [٤].
(١)- غائله تعارض و مطارده [٥] بين اصل و اماره، رفع نمىشود مگر به آنچه سابقا-
[١]اى: بما ذكرناه من الاشكال على الحكومة التى افادها الشيخ «قده».
[٢]لعله اشارة الى المنافاة بين الورود- الذى افاده فى مبحث الاستصحاب- و التوفيق العرفى الذى افاده هنا اذ التوفيق هو الجمع بين الدليلين و الاخذ بهما و الورود هو الاخذ باحدهما و ترك الآخر بل انتفاؤه راسا الا ان يراد بالتوفيق العرفى ما ينطبق على الورود، فتدبر]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٢.
[٣]... «ثم ان مراد المصنف» من عدم كون مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا هو عدم دلالته لفظا كى يختلف الحال و يكون دليل الامارة حاكما على دليل الاصل دون العكس لا عدم دلالته عقلا فان دلالته عقلا مما لا ريب فيه «و لذا قال المصنف» و نحن ايضا قد قلنا بورود الامارات على الاصول العملية لارتفاع موضوع الاصول اى الشك بها و لو ارتفاعا تعبديا لا وجدانيا لبقاء الشك على حاله غالبا حتى مع قيام الامارة كما لا يخفى. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٦.
[٤]لعله اشارة الى وجاهة مبنى تتميم الكشف فى حجية الامارات غير العلمية بدعوى: ان ظاهر ادلة حجيتها عرفا هو تتميم طريقيتها و كشفها تعبدا حيث انها طرق عقلائية يكون الامر المتعلق بها ظاهرا فى الاخذ بها لاجل الكشف و الطريقية و هذا عبارة اخرى عن الغاء احتمال الخلاف الموجود فيها تعبدا و عليه فيتجه كلام الشيخ «قده» فى حكومة الامارات على الاصول على مبنى تتميم الكشف.
او اشارة الى ما فى تقريرات سيدنا الفقيه الاعظم الاصفهانى «قده» من امكان منع موضوعية الاحتمال فى الامارة حتى يكون كموضوعيته فى الاصل بل الموضوع خبر العادل و خروج صورة العلم انما هو لحكم العقل بعدم تعقل جعل الامارة للعالم. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٢.
[٥]يعنى: اينكه دليل اماره، اصل را طرد مىكند و اصل، اماره را.