إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٥ - د اخبارى كه منطوقا دال بر جواز افتا هست
لا يقال: إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه و اتباعه(١).
د: اخبارى كه منطوقا دال بر جواز افتا هست:
منطوق بعضى از اخبار، دال بر جواز افتا مىباشد كه نتيجتا بالملازمه دال بر جواز تقليد- اى عمل العامى بفتوى الفقيه- مىباشد از جمله آن روايات:
١در رجال نجاشى در شرح حال آبان بن تغلب چنين آمده: «و قال له ابو جعفر عليه السّلام اجلس فى مسجد المدينة و أفت الناس فانى أحب ان يرى فى شيعتى مثلك» [١].
٢- «... معاذ بن مسلم النحوى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: بلغنى انك تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت نعم و أردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرج، انى اقعد فى المسجد فيجىء الرجل فيسألنى عن الشىء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون و يجيء الرجل أعرفه بمودّتكم و حبكم فاخبره بما جاء عنكم و يجيء الرجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاقول: جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لى: اصنع كذا فانى كذا أصنع» [٢].
٣- «... و مثل ما رواه فى الباب المذكور عن نهج البلاغة قال عليه السّلام فيما كتب الى قثم بن عباس و اجلس لهم العصرين فأفت للمستفتى و علّم الجاهل و ذاكر العالم» [٣].
(١)- اشكال [٤]: مجرد اظهار فتوا و امر به افتاء- كه از اخبار مذكور استفاده شد- دال بر قبول تعبدى آن نيست كما اينكه در اخبار و آيات، امر به بيان حق و اظهار
[١]ر. ك: رجال نجاشى ص ٧.
[٢]ر. ك: وسائل الشيعة ج ١٨ از ابواب صفات قاضى باب ١١ حديث ٣٦ ص ١٠٨.
[٣]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٣٤.
[٤]ايراد مذكور، نسبت به دو طايفه اخير از روايات- يعنى: گروه ج و د- كه دلالت بر جواز تقليد دارند، مىباشد نه گروه «الف و ب».