إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٢ - ب جواب نقضى
و لزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة، و باب الهرج و المرج ينسد بالحكومة و فصل الخصومة.
و بالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام و متعلقاتها، بتحمل الاجتهادين و عدم التحمل بيّنا و لا مبينا، بما يرجع الى محصل في كلامه- زيد في علو مقامه- فراجع و تأمل(١).
(١)-
دليل دوم صاحب فصول:
در محل بحث اگر اعاده يا قضاء اعمال سابق، لازم باشد و قائل به عدم صحت عقود [١]، ايقاعات [٢] و عبادات سابق شويم، «عسر و حرج» [٣] و «هرجومرج» پيش مىآيد و موجب اختلال نظام و ايجاد مخاصمه، بين مردم است لذا مىگوئيم اگر تبدل رأى مجتهد، مربوط به موضوعات احكام باشد، اعاده يا قضاء اعمال سابق، لازم نيست به خلاف احكام.
رد دليل دوم:
الف: جواب حلّى:
محذورات مذكور دائما لازم نمىآيد كه مستلزم عسر و حرج- و هرجومرج- باشد بلكه بعضى از اوقات آن محاذير لازم مىآيد مثلا چنانچه براى فردى، عسر و حرج لازم آيد به همان مقدار از آن فرد [٤]، عسر و حرج، مرتفع مىشود- نه مطلقا.
ب: جواب نقضى:
احكام هم مانند موضوعات است و در آنها هم ممكن است، محذورات مذكور، لازم آيد پس فرقى بين موضوعات و احكام نيست و هرجومرج هم
[١]كما اذا اشترى دارا بعقد فارسى و آجرها، و تزوج بامرأة بالفارسية، فلو بنى على بطلان هذه العقود و الآثار المترتبة عليها لزم اختلال النظام قطعا.
[٢]كما لو طلق زوجة بالفارسية و تزوجها رجل آخر و مضت مدة مديدة فان الالتزام ببطلان ما وقع على طبق الاجتهاد السابق مستلزم للاختلال.
[٣]المنفيين عن الشريعة السمحة]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٧٣.
[٤]نه تمام افراد.