إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٣ - رد استصحاب
و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته، كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته اليه، فان ذلك انما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، و ان احتمل ان يكون للحياة دخل في عروضه واقعا، و بقاء الرأى لا بد منه في جواز التقليد قطعا، و لذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع، لمرض أو هرم إجماعا(١).
خلاصه: چون «رأى» به نظر عرف، متقوم به حيات است و بعد از موت، رأيى نيست لذا مجالى براى جريان استصحاب، وجود ندارد [١].
(١)- توهم: اگر استصحاب جواز تقليد ميت- من حال حياته الى بعد مماته- صحيح نيست [٢] پس چگونه بعضى از احكام حال حيات، مانند طهارت، نجاست يا جواز نظر زوجه او را استصحاب [٣] مىنمايند.
دفع توهم: موضوع استصحاب در احكام مذكور به نظر عرف، چيزى است كه شامل حى و ميت- هر دو- مىشود و آن عبارت است از «الجسد الخاص» و لذا چنين هم
[١]مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه بعد از توضيح كلام مصنف در رد استصحاب چنين فرمودهاند «و فيه ان الرأى ليس مما ينعدم عرفا بموت ذى الرأى كيف و العرف قد يعملون بآراء بعض اهل الخبرة فى بعض الفنون و الصنائع و لو من بعد موته بسنين و ليس ذلك الا من جهة ان الرأى مما لا ينعدم عرفا بموت صاحبه الا اذا تبدل الرأى الى رأى آخر جديد او اضمحل لمرض أو هرم و نحوهما ... الا ان الانصاف مع ذلك كله انه لا يمكن رفع اليد عن الاجماعات المستفيضة المحكية من الاصحاب رضوان اللّه عليهم المتقدمة تفصيلها جميعا بسبب الاستصحاب المذكور و عليه فالاحوط فى المسألة ان لم يكن الاقوى هو عدم تقليد الميت ابتداء «و اللّه العالم». ر. ك: عناية الاصول ٨/ ٢٧٧- ٢٧٦.
[٢]لعدم بقاء موضوعه عرفا و هو الرأى لكونه متقوما بالحياة بنظر العرف.
[٣]... و المقصود من استصحاب طهارته ما اذا كان بدنه طاهرا من الخبث قبل الموت فشك فى اصابة قذارة به- غير النجاسة الناشئة من الموت- فانه يصح استصحاب تلك الطهارة ان كان لها اثر شرعى كعدم وجوب تطهير بعض المواضع قبل غسله بالاغسال الثلاثة. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٩٧.