إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٩ - رد اجماع
بذلك. و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين، لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته، و كذا القدح في دعوى سيرة المتدينين(١).
جواب: خير! زيرا اگر در جواز تقليد هم تقليد كنند، مستلزم «دور، يا تسلسل» [١] است.
(١)مهمترين دليل بر جواز تقليد، جبلّى و فطرى بودن آن است و سائر ادله، قابل مناقشه است مگر اخبار كه بزودى درباره آنهم بحث مىنمائيم.
وجوهى كه ممكن است بر جواز تقليد به آنها استناد شود، عبارتند از:
١- اجماع:
در اين زمينه به نقل بعضى از اقوال علما مىپردازيم:
محقق قدّس سرّه در معارج الاصول چنين فرمودهاند: «يجوز للعامى العمل بفتوى العالم فى الاحكام الشرعية ... لنا اتفاق علماء الاعصار على الاذن للعوام فى العمل بفتوى العلماء من غير تناكر و قد ثبت ان اجماع اهل كل عصر حجة» [٢].
شيخ طوسى قدّس سرّه بعد از اشاره به ادله مسئله فرمودهاند: «لكن العمدة من هذه الادلة الاجماع و السنة» [٣].
محقق قمى قدّس سرّه در قوانين چنين فرمودهاند: «... و صرح بالاجماع السيد المرتضى رحمه اللّه و غيره من علماء الخاصة و العامة ...» [٤].
ردّ اجماع:
اگر بگوئيد اجماع مذكور «محصّل» است، پاسخ يا اشكال ما اين است كه:
مىدانيد وجه حجيت اجماع، كاشفيت از قول معصوم عليه السّلام هست و تحقق اين امر در
[١]لان هذه المسألة من المسائل المشكوكة فان ثبت جواز الرجوع فى جميع تلك المسائل- التى من جملتها نفسها- بجوازه فيها لزم تقدم الشىء على نفسه و إن ثبت جوازه فى غيرها بجواز التقليد فيها فلا بدّ- حينئذ- من رجوع آخر ... و هكذا و يلزم التسلسل ... «مشكينى رحمه اللّه» ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٣٥.
[٢]ر. ك: معارج الاصول ١٩٧.
[٣]ر. ك: رسالة الاجتهاد و التقليد، صفحه ٤٨.
[٤]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٢٠.