إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٨ - حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟
كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا، مثلا إذا ورد (العنب إذا غلى يحرم) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، و لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، و لو كان محكوما به كان من بقائه، و لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه(١).
حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟
(١)- گفتيم در استصحاب، بقاء موضوع و اتحاد قضيتين، معتبر است لكن بحث فعلى، اين است كه: حاكم به اتحاد دو قضيه، آيا عرف است يا عقل يا همان دليلى كه اصل حكم را ثابت مىكند [١]؟
اگر حاكم- و ميزان- عقل باشد بايد از اجراى استصحابات حكميه صرفنظر نمود [٢] زيرا قضيتين از نظر عقل، متحد نيستند.
چرا ترديد مىشود كه وجوب نماز جمعه، باقى هست يا نه؟
[١]الف: سه معيار مذكور هم معمولا با يكديگر اختلاف دارند.
ب: فعلا در مقام ثبوت بحث مىكنيم.
[٢]«زيرا در نظر دقيق عقلى لا بد جهت شك يا احتمال فقدان شرط يا وجود مانع است و همه آنها از نظر عقل در موضوع مدخليت دارند و لا بد موضوع در حال شك، غير آن موضوع است در حال يقين و الا اگر به جميع شرائط و موانع، همان موضوع باشد لا بد شك، محقق نمىشود و بنابراين، استصحاب، موقوف و منحصر مىشود به موضوعات خارجيه، مانند حيات و عدالت زيد زيرا در آنها موضوع به حسب نظر دقيق عقلى هم واحد است و او زيد است در حال يقين و شك». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٢٨٧.