إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٧ - وجه جواز
الثالث: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيها، و هو أيضا محل الإشكال، من أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، فتعمّه أدلة جواز التقليد، و من دعوى عدم إطلاق فيها، و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على الرجوع الى مثله أيضا، و ستعرف [١] إن شاء اللّه تعالى ما هو قضية الأدلة (١)
«... نهايت امر، آنكه حجيت تمام آنها مخصوص كسى است كه نسبت به معارض فحص نمايد و موانع را دفع نمايد و فرض بحث ما در جائى است كه مجتهد متجزى به مقدار لازم، نسبت به معارض، مخصص و مقيد، تفحص نموده، بنابراين، آراء او كه مفاد آن ظواهر است، مسلما براى او حجيت دارد و تقليد آن متجزى از ديگرى مشكل بلكه خلاف احتياط است، آرى او مىتواند احتياط نمايد» [٢].
٣- تقليد از مجتهد متجزى، چگونه است؟
(١)- سؤال: تقليد از متجزى، چگونه است؟
جواب: مسئله، محل اختلاف است.
وجه جواز:
در مسائلى كه فرد متجزى اجتهاد نموده، نسبت به آن احكام، عالم است- حرام و حلال الهى را مىشناسد- پس تقليد غير از او، رجوع جاهل به عالم است لذا تقليد از مجتهد متجزى، جائز است- فتعمه ادلة جواز التقليد.
- و عن كل ما يزاحم حجيته و لو ظفر بمعارضه فلا بدّ من قدرته على علاج التعارض بتقديم احدهما على الآخر او التخيير فمن لم تكن له هذه القدرة لم تكن ادلة حجية الخبر و الظواهر شاملة له و من المعلوم ان هذه القدرة جهة مشتركة بين المطلق و المتجزى اذ لولاها لم يكن الشخص مجتهدا و لا عارفا باحكامهم «عليهم السلام». ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٢٥.
[١]در فصل اول از مباحث مربوط به «تقليد».
[٢]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٤٦.