إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - ب مرفوعه زرارة
و إن أبيت [١] إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين [٢]، فلا مجال لتقييد
جواب: با احتمال اختصاص روايت به مورد حكومت، وجهى براى تنقيح مناط وجود ندارد. «مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين و تعارض ما [استند] استندا اليه من الروايتين لا يكاد يكون الا بالترجيح».
وقتى حكمين اختلاف كردند و مستند آنها هم دو روايت متعارض بود اصلا رفع خصومت نمىشود [٣] مگر به ترجيح «احدهما» به وسيله مرجح. يعنى بايد قول احدهما را اخذ نمود تا مخاصمه برطرف شود- به خلاف مقام فتوا [٤]- و لذا امام عليه السّلام در صورت
[١]هذا اشارة الى الوجه الرابع من الاشكالات المتعلقة بوجوب الترجيح و حاصله: ان المقبولة و المرفوعة- بعد تسليم ظهورهما فى وجوب الترجيح فى مقام الفتوى، اما فى المرفوعة فلكون موردها ذلك. و اما فى المقبولة فلترتب الترجيحات فيها على الحكمين المستندين الى الحديثين فمنشأ الترجيح هو استنادهما الى الحديثين فلا يمكن التفكيك ح بين الحكمين و مستنديهما فى الترجيح- لا تصلحان ايضا لتقييد اطلاقات التخيير فى زمان الغيبة.
اما المرفوعة- التى موردها الترجيح فى نفس الخبرين- فلما مر سابقا من ضعف سندها.
و اما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الامام «ع» .... ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ١٣٦.
[٢]اى: فى مقام الحكومة و الفتوى جميعا و قد اشرنا آنفا ان هذه العبارة هى سهو من المصنف مثل قوله «و الاحتجاج بهما ... الخ» (و الصحيح) ان يقال: و ان ابيت الا عن «ظهورها» اى عن ظهور المقبولة فى كلا المقامين ... الخ فان المرفوعة ليس موردها مورد الحكومة بلا شبهة و لا ريب كى صح ان يقال و ان ابيت الا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين ... الخ فتاملها جيدا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٦١.
[٣]زيرا ممكن است هريك از متخاصمين چيزى را اختيار كند كه طرف ديگرش آن را انتخاب ننموده و نتيجتا باز هم مخاصمه ادامه پيدا مىكند.
[٤]الف ... فانها لا تتوقف على الترجيح اذ لا مانع من الافتاء باحد الخبرين تخييرا كان يفتى بوجوب احدى الصلاتين الظهر و الجمعة تخييرا فى عصر الغيبة. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ١٣٣.-