إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٩ - ب مرفوعه زرارة
و لا وجه لدعوى تنقيح المناط، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين، و تعارض ما استند [استندا] إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السّلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا، بخلاف مقام الفتوى و مجرد [١] مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب [٢] ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة، كما لا يخفى(١).
نتيجه: مسأله حكومت و قضاوت، ارتباطى به مقام فتوا ندارد كه فرضا وقتى يك روايت مىگويد: نماز جمعه، واجب است و ديگرى مىگويد: حرام، ما بگوئيم: ابتدا بايد ببينيم راوى كداميك اصدق است به حديث او تمسك نمائيم و اگر هر دو مساوى بودند، مرجح بعدى- فرضا شهرت- را ملاحظه نمائيم و ....
تذكر: با احتمال اختصاص مقبوله به باب حكومت [٣]، وجهى براى تعدى از آن به مقام فتوا نيست.
(١)سؤال: آيا مىتوان گفت مناط [٤] حكومت و فتوا متحد است لذا روايت را از باب حكومت به مقام فتوا هم سرايت مىدهيم؟
[١]غرضه من هذه العبارة ابداء وجه آخر لاثبات وجوب الترجيح بالمرجحات فى مقام الفتوى كالحكومة و محصله: ان الترجيح يناسب مقام الفتوى ايضا لتوقفها على المسألة الاصولية و هى حجية احد الخبرين المتعارضين اذ من المعلوم ترتب حجيته الفعلية على الترجيح بتلك المزايا فهذه المناسبة توجب اشتراك الحكومة و الفتوى فى الترجيح.
[٢]خبر «و مجرد» و دفع للوجه المزبور و محصله: ان المدار فى اعتبار الاستفادة من الخطابات هو الظهور العرفى دون المناسبات الخارجية التى لا دخل لها فى الظهورات فانها لا عبرة بها فى الاستظهار من الخطابات. و فى المقام لا توجب المناسبة المزبورة ظهور الرواية فى وجوب الترجيح فى المقامين و بدون الظهور لا وجه للقول بالترجيح فى مقام الفتوى]. ر. ك: منتهى الدراية: ٨/ ١٣٥- ١٣٤.
[٣]كه مورد آنهم حكومت بوده.
[٤]و هو كون كل من الفتوى و الحكم مجعولا شرعيا فالمرجح لاحدهما مرجح للآخر الا ....
ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ١٣١.