إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٧ - مرجحات خارجى معتبر
ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية، و خطره ليس بأقل [١] من استعماله في المسألة الفرعية(١).
بكذبه ثبوتا اما صدورا او جهة و من المعلوم جواز اجتماع ذلك مع القطع بوجود جميع ما اعتبر فى حجيته لو لا المعارضة بل قد يجتمع القطع بكذبه ثبوتا اما صدورا او جهة مع القطع بوجود جميع ما اعتبر فى حجيته لو لا المعارضة فكيف بالظن بكذبه كذلك «و لعله» اليه اشار المصنف اخيرا بقوله فافهم فتأمل جيدا. «ثم ان الحق فى الجواب» عن الوجهين الاخيرين من وجوه الشيخ اعلى اللّه مقامه ان يقال .... [٢]
(١)- تذكر: اينك بحث را درباره مرجحات خارجى قسم دوم ادامه مىدهيم- يعنى:
مرجحات خارجى غير معتبرى كه دليل خاص بر عدم اعتبارشان داريم مانند قياس و استحسانات عقليه.
مثال: فرض كنيد دو خبر متعارض داريم: خبر «الف» دال بر وجوب فلان شىء هست و خبر «ب» دال بر عدم وجود آن مىباشد اما قياس با خبر «الف» موافقت دارد.
آيا مىتوان خبر موافق قياس را بر معارضش ترجيح داد يا نه؟
خير! زيرا: وضع مرجحات غير معتبر قسم دوم هم مانند همان مرجحات غير معتبر قسم اول است [٣]، در نداشتن دليلى بر ترجيح به وسيله آنها [٤]. يا اينكه ظن قياسى
[١]بل قد يكون خطره فى المسألة الاصولية اكثر كما اذا كان الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة مشتملا على جملة من الاحكام. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٤٨.
[٢]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٤٩.
[٣]يعنى: نمىتوان به وسيله قياس، يك خبر را بر ديگرى ترجيح داد. اگر با قياس «احد الدليلين» را بر ديگرى ترجيح دهيم، اين هم عمل به قياس در دين و منهى مىباشد. بايد توجه داشت كه ترجيح احد الخبرين بر ديگرى به وسيله قياس، يك مسأله شرعى اصولى هست نه مسأله شرعى فقهى- قياس در «اصول» و «فروع» منهى است.
[٤]بنا بر اينكه از مرجحات منصوص به غير منصوص تعدى نمائيم.