إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠١ - اجماع
و لا أحوط من التخيير- مجازفة(١).
و منها: أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية، لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا، بل ممتنع قطعا. و فيه انه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد [١] ملاك الحجية في نظر الشارع، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان، و كان الترجيح بها بلا مرجح، و هو قبيح
(١)- اشكال: شيخ كلينى قدّس سرّه درعينحال كه در زمان غيبت صغرا مىزيسته و با نواب خاص امام عليه السّلام مخالطه داشته، قائل به تخيير شده و در مقدمه كتاب شريف كافى فرمودهاند:
«فاعلم يا اخى ارشدك اللّه انه لا يسع احدا تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه الا على ما اطلقه العالم بقوله عليه السّلام: اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه «عز و جل» فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه. و قوله عليه السّلام: دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم و قوله عليه السّلام: خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه.
و نحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله، و لا نجد شيئا «احوط و لا اوسع» من ردّ علم ذلك كله الى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الامر فيه بقوله عليه السّلام: بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم [٢].
[١]اذ لو لا ذلك لا يكون صاحب المزية ارجح فلا يكون جواز الاخذ بغيره ترجيحا للمرجوح. ر.
ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٧٠.
[٢]الف: ر. ك: اصول كافى، جلد اول، صفحه ٨- طبع «دار الكتب الاسلامية».
ب: فانه اشار بصدر عبارته الى مضمون المقبولة فهو مفت به و اما قوله «ره» و لا نجد ...
الخ فلعله- بقرينة قوله: و لا نعرف- يريد به انه حيث لا يمكن العلم غالبا بثبوت هذه المرجحات يجب الرجوع الى اطلاقات التخيير و لا يجوز الاخذ بالظن فلاحظ. ر. ك:
حقائق الاصول ٢/ ٥٧٠.