إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٣ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه
ثم إنه [١] بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية و لا أقربيته، كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية، كالتورع من الشبهات، و الجهد في العبادات، و كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية، بل إلى كل مزية، و لو لم تكن بموجبه [بموجبة] لأحدهما، كما لا يخفى(١).
(١)- ٣: بنا بر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص بايد به هر مرجحى تعدى نمود گرچه آن مزيت، موجب اقربيت خبر به واقع يا ظن به واقع نباشد [٢] و علتش اين است كه در بين مرجحات، افقهيت و اورعيت راوى به چشم مىخورد كه آن دو،
[١]الضمير للشأن و هذا اشارة الى الاشكال الثالث و محصله: ان التعدى عن المرجحات المنصوصة يقتضى الترجيح بكل مزية و ان لم توجب الظن بالصدور او الواقع و عدم الاقتصار على ما يوجب احدهما كما عن الشيخ «قده» حيث إنّه لم يلتزم بهذا التعميم و اقتصر على ما يورث احدهما. توضيح ذلك: ان المرجحات المنصوصة على اقسام اربعة:
الاول: ما يوجب الظن بالصدور كالاصدقية. الثانى: ما يوجب الظن بالاقربية الى الواقع كموافقة الكتاب و هو المسمى بالمرجح المضموني. الثالث: ما يوجب قرب ذيها الى صدوره لبيان الحكم الواقعى كمخالفة العامة بناء على كون الترجيح بها لاجل صدور الموافق لهم تقية و هو المسمى بالمرجح الجهتى.
الرابع: ما يكون الترجيح به تعبدا محضا من دون ان يوجب ظنا بالصدور او المضمون او الجهة.
و لا يخفى ان الغاء خصوصيات هذه المرجحات للتعدى الى غيرها يقتضى التعدى عن كل مرجح منصوص الى مماثله فيتعدى من الاصدقية الى مثلها مما يوجب الظن بالصدور و من موافقة الكتاب الى مثلها مما يوجب الظن بالاقربية الى الواقع و من الاورعية الى مثلها مما لا يوجب الظن بالصدور و لا بالواقع. مع ان القائلين بالتعدى لا يلتزمون بهذا التعميم بل يقتصرون فيه على ما يوجب الظن بالصدور او الاقربية و لا وجه لهذا الاقتصار مع اقتضاء الغاء خصوصية كل مرجح منصوص تعميم التعدى. ر. ك: منتهى الدراية/ ٢٢٦.
[٢]درحالىكه قائلين به تعدى، ملتزم به اين مطلب نيستند.