إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٧ - اختلاف علماء بر تخطئه و تصويب در شرعيات
و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته، و تعيينه بحسبها ظاهرا، فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء- بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية [١] كما هي ظاهرية- فهو و إن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار، و إجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك و تعالى في كل واقعة حكما
علماء اماميه، قائل به تخطئه مىباشند يعنى: خداوند متعال در هر واقعه، داراى يك حكم واقعى هست كه بين تمام مردم، مشترك است منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى و آن فرد، مصيب است و گاهى رأى مجتهد برخلاف آن مىباشد و مجتهد، مخطى، است لكن مخالفين ما- عامه [٢]- قائل به تصويب [٣] شده و مىگويند: رأى و استنباط مجتهد، هيچگاه خطا نيست زيرا خداوند متعال نسبت به هر واقعه به عدد آراء مجتهدين، داراى حكم مىباشد و هرچه را مجتهد، استنباط نمايد، همان حكم اللّه است فرضا اگر مجتهدى، قائل به وجوب نماز جمعه- در عصر غيبت- شد، حكم اللّه هم همان است و چنانچه مجتهد ديگرى، قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت شد، آنهم حكم اللّه است.
[١]اما كونها احكاما واقعية فلانه مقتضى التصويب اى: اصابة كل اجتهاد بالواقع و اما كونها ظاهرية فلانها احكام مجعولة عند الجهل بالواقع و الشك فيه، و من المعلوم ان الحكم المجعول فى مورد الشك- كما فى الامارة او فى موضع الشك كما فى الاصل العملي- يكون حكما ظاهريا. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٥١.
[٢]كالاشعرى و ابى الهذيل العلاف و الجبائيان. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٤.
[٣]لا اشكال فى بطلانه بمعانيه الثلاثة الآتية للاجماع و الاخبار الا ان الاشكال فيه من جهة الاستحالة و عدمها. «مشكينى ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٣٠.