إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٣ - ب مرفوعه زرارة
مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين- بلا استفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين، مع ندرة كونهما متساويين جدا- بعيد [١] قطعا، بحيث [٢] لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب، كما فعله بعض الأصحاب [٣]، و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار(١).
(١)- ٥ [٤]: الف: دليل ديگر، اين است كه با دو روايت مذكور نمىتوان اطلاقات تخيير را مقيد نمود زيرا اخبار تخيير در مقام جواب از حكم دو روايت متعارض، وارد شده. يعنى: وقتى حكم روايتين متعارضين را از امام عليه السّلام سؤال نمودند امام عليه السّلام در مقام جواب، حكم به تخيير نمودند بدون اينكه بين وجود و عدم مرجح، قائل به تفصيل شوند
[١]خبر «ان» وجه البعد انه «عليه السلام» فى مقام بيان الوظيفة لسبق السؤال اولا، و تأيده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما و ندرة تساويهما ثانيا، فيحصل الاطمئنان- بل العلم- به اراده الاطلاق من اخبار التخيير. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ١٣٨.
[٢]اى بحيث لو لم تكن المقبولة بنفسها ظاهرة فى الاختصاص بمورد الحكومة كما تقدم لوجب حملها على ذلك توفيقا بينها و بين اطلاقات التخيير او وجب حملها على ما لا ينافى الاطلاقات من الاستحباب و الحكم الندبى دون الوجوبى. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٦٢.
[٣]الظاهر انه يعنى ببعض الاصحاب السيد الصدر شارح الوافية و لكنه رحمه اللّه حمل جميع اخبار الترجيح على الاستحباب لا خصوص المقبولة فقط.
«قال الشيخ» اعلى اللّه مقامه فى آخر المقام الاول من مقامات التراجيح (ما لفظه): ثم إنّه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع فى المتعارضين من الاخبار الى التخيير و التوقف و الاحتياط و حمل اخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد ايراد اشكالات على العمل بظاهر الاخبار ان الجواب عن الكل ما اشرنا اليه من ان الاصل التوقف فى الفتوى و التخيير فى العمل ان لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة احد الخبرين للواقع يعنى احدهما المعين و ان الترجيح هو الفضل و الاولى «انتهى».
ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٦٣.
[٤]جواب مذكور هم مربوط به هر دو روايت هست كه در حقيقت دو جواب مستقل مىباشد.