إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٠ - اجماع
نعم [١] قد استدل على تقييدها، و وجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر:
منها: دعوى الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين(١).
و فيه أن دعوى الإجماع- مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء، قال في ديباجة الكافي: و لا نجد شيئا أوسع [٢]
با وجوه ديگرى بر وجوب ترجيح، استدلال شده
(١)- با وجوه ديگرى استدلال شده كه بايد اطلاقات تخيير را مقيد نمود و گفت:
تخيير در صورتى است كه مرجحى نباشد كه آن وجوه، عبارتند از:
١- اجماع
ادعاى اجماع شده كه در صورت تعارض خبرين بايد «اقوى الدليلين» را اخذ نمود.
«اقوى الدليلين» هم دليلى است كه داراى مرجح باشد.
[١]استدراك على قوله «و ليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها» و حاصله: انه قد استدل على تقييد اطلاق اخبار التخيير بوجوه أخر غير ما تقدم من اخبار الترجيح. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ١٩٣.
[٢]وجه اوسعية التخيير واضح «و اما الاحوطية»: فان اريد بالنسبة الى مقام العمل ففيه: انه لا اشكال فى كون الاحتياط هو العمل بذي المزية. و ان اريد بالنسبة الى مقام الافتاء بالتخيير للمقلد ففيه:
ان الاحتياط فى الفتوى على طبق ذى المزية ان قلنا فى المسألة الآتية بوجوب الافتاء فى موارد التخيير على طبق ما اختاره او تخييره بينه و بين الافتاء بالتخيير و ان قلنا بوجوب الافتاء بالتخيير فلا يكون احتياط فى البين لا الفتوى على طبق ذى المزية لاحتمال كون المورد من موارد التخيير الذى لا يجوز الافتاء فيه بالتعيين و لا الفتوى بالتخيير لاحتمال كونه من موارد الترجيح.
و يمكن ان يكون المراد من احوطيته كونه مما قام عليه الدليل المعتبر و هو اطلاق التخيير و الترجيح لم يدل عليه دليل معتبر بحيث يكون مقدما عليه و لكنه بعيد من العبارة. مشكينى «ره» ر. ك:
كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٣٩٤.
إيضاح الكفاية ؛ ج٦ ؛ ص٢٠١