إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٨ - فصل تقليد ميت
فصل
اختلفوا في اشتراط الحياة فى المفتى، و المعروف بين الاصحاب الاشتراط و بين العامة عدمه [١]، و هو خيرة الأخباريين، و بعض المجتهدين من أصحابنا، و ربما نقل تفاصيل:
منها: التفصيل بين البدوي فيشترط، و الاستمراري فلا يشترط، و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب، للشك في جواز تقليد الميت، و الأصل عدم جوازه، و لا مخرج عن هذا الأصل، إلا ما استدل به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة(١).
الاعلم فى جميعها و الظاهر هو التخيير حينئذ ايضا [٢].
[فصل:] تقليد ميت
(١)- سؤال: آيا از جمله شرائط مفتى «حيات» او مىباشد يا نه؟
جواب: عقيده ارباب نظر، مختلف است كه اينك به نقل آن مىپردازيم:
١معروف بين اصحاب- مطلقا [٣]- حيات مفتى شرط است.
٢معروف بين عامه- مطلقا- عدم اشتراط حيات مفتى مىباشد.
٣اخباريين و بعضى از مجتهدين [٤] هم نظرشان مانند عقيده عامه است.
[١]اى: عدم الاشتراط لاقتصارهم على تبعية ائمتهم الاربعة و هو يدل على عدم اهلية غيرهم للتقليد مضافا الى دلالته على حجية آراء الاموات. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٩١.
[٢]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٦٢.
[٣]بدوا و استمرارا.
[٤]الظاهر ان بعض المجتهدين من اصحابنا هو المحقق القمى و لا اظن ان احدا من المجتهدين غيره ممن يعتد به قد وافق الاخباريين فى عدم اشتراطهم الحياة فى المفتى و فى تجويزهم تقليد الميت و لو ابتداء (قال فى التقريرات) مشيرا الى اشتراط الحياة فى المفتى (ما هذا لفظه) و هو خيرة الاخباريين من اصحابنا و منهم امينهم الاسترآبادى و المحدث الكاشانى فى محكى السفينة و فى مفاتيحه ظاهرا و-