إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣ - تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصص
و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني، فلا مورد للاستصحاب [١]، فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر، لا استصحاب حكم الموضوع، و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا [٢]، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر الأصول(١).
فرد ديگر اثبات نمايد [٣] چون بنا بر فرض مسئله، اكرام روز جمعه با اكرام روز شنبه، مغاير است.
(١)- حكم فرض سوم [٤]: در فرض مذكور نه به استصحاب مىتوان تمسك نمود و نه به عام و علتش اين است كه: «زمان» از نظر دليل خاص، داراى فرديت است و متكثر شناخته شده، يعنى: يوم السبت با يوم الجمعة، دو فرد، محسوب مىشود لذا حكمى كه براى يك فرد، ثابت است، نمىتوان به وسيله استصحاب براى فرد مغايرش ثابت نمود.
علت اينكه به عام هم نمىتوان تمسك نمود، اين است كه: زمان- و يوم الجمعة- از نظر دليل عام، ظرفيت دارد نه فرديت و زمان، موجب تكثر افراد نيست و حقيقتا در تخصيص زائد، مردد نيستيم كه بتوان به اصالت العموم و اكرم العلماء تمسك نمود.
[١]مثل ما اذا دل الدليل العام على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا حتى فى الحيوان و الخاص على ثبوت الخيار ثلاثة ايام للمشترى فيه. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٩٠.
[٢]اى لما مر آنفا فى القسم الاول من قوله لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدّة فى موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص ... الخ. ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢١٩.
[٣]در استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه، امرى ضرورى است.
[٤]كه زمان در دليل عام، داراى عنوان «ظرفيت» و در خاص، داراى عنوان «فرديت» است.