إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٣ - تخصيص عمومات كتاب و سنت
فرد [١] در حقيقت، همان بوده و كشف خلافى محقق نشده فتأمل جيدا.
تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى در پايان بحث مذكور، چنين فرمودهاند:
حاصله ان جعلها مخصصة للعمومات و ان كان ينافى قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فى ابتداء النظر الا ان المبرهن عليها فى محلها انها فيما لم تقتضى المصلحة تأخيره عن وقت الحاجة و العمل و الا فلا قبح فيه اصلا فيكون تكليف الناس ما يقتضيه ظواهر الكتاب و السنة اتكالا على الاصول اللفظية و لا غرو فيه اصلا فانه كما اقتضت المصلحة بدرج احكام الاسلام و الرجوع الى الاصول العقلية قبل البيان حتى ورد انهم فى صدر الاسلام ما كانوا مكلفين الا بالتوحيد و اعتقاد الرسالة فى مرة عشرين سنين كذلك اقتضت تأخير البيان الصوارف عن زمان العمل بالظواهر و التأمل فى الآثار و الاخبار يوجب القطع بذلك فانه رب عام نبوى و خاص عسكرى و لا سيما ما دل على ان الحجة المنتظر عجل اللّه فرجه اذا ظهر يحكم ببطون كلام اللّه و ربما بما انطوت عليه صحيفة فاطمة عليها السّلام كما يظهر من رواية جابر و غيرها و ما ورد فى اخفاء على عليه السّلام ما جمعه من الآيات ضرورة عدم نسخ الدين فى زمان ظهوره عليه السّلام فليس الوجه فى ذلك الا ان الائمة كانوا مأمورين باظهار ما اظهروه فى ازمنتهم على حسب ما تقتضيه المصلحة الا ان هذا الوجه كما يصحح التخصيص يصحح النسخ ايضا بالتزام ايداع النبى صلّى اللّه عليه و آله الناسخ عند الامام عليه السّلام كى لا ينافى تكميل الدين فى زمان النبى صلّى اللّه عليه و آله و كون الوصى حافظا لما بلغه الرسول صلّى اللّه عليه و آله فلا يحصل لنا القطع ح باغلبية التخصيص لكن بناء الفقهاء على الحمل على التخصيص دون النسخ ثم ان ما ذكر لا يختص بالمخصصات المذكورة بل يجرى فى جميع الصوارف المتأخرة عن ازمنة العمل بالظواهر [٢].
[١]و لو واقعى ثانوى.
[٢]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٣٤.