إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٨ - مرجحات خارجى معتبر
و اما الترجيح بمثل [١] الاستصحاب، كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظنّ و الطريقية عندهم، و اما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك، كما هو المختار، كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا، فلا وجه للترجيح به أصلا، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته، و لو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى [٢]. هذا آخر ما اردنا إيراده، و الحمد للّه أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا(١).
(١)- اكنون بايد درباره قسم چهارم از مرجحات بحث كنيم- يعنى: مرجحات خارجى كه معتبر است اما مؤيد مضمون احد الخبرين نيست مانند اصول عمليه و استصحاب.
مثال: فرض كنيد دو روايت متعارض داريم: روايت «الف» مىگويد: نماز جمعه، واجب است اما روايت «ب» مىگويد: واجب نيست لكن دليل «الف» كه مىگويد
[١]... و تعبير المتن «بمثل الاستصحاب» يدل على عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب و قد صرح الشيخ «قدس سره» بتعميمه حيث قال «و لا فرق فى ذلك بين الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة و الاحتياط و الاستصحاب».
و محصل ما افاده المصنف: ان الاصل ان كان اعتباره من باب الظن، فعلى القول بعدم التعدى من المرجحات المنصوصة لا مجال للترجيح بالاصل و على القول بالتعدى فان كان ذلك الظن موجبا للظن بالصدور او الاقربية الى الواقع فالترجيح به واضح و ان لم يكن موجبا لاحد هذين الامرين- الذين انيط بهما التعدى- فلا وجه للترجيح ايضا ... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٥٦.
[٢]حيث ان مضمون الخبر ناظر الى الواقع و مفاد الاصول بناء على التعبد حكم ظاهرى فكيف يتقوى بها مع ان مورد الاصول هو ما اذا فقد الدليل الاجتهادى مطابقا او مخالفا فموردها هو ما اذا تساقط الدليلان للتكافؤ. و الاخبار المستفيضة قد دلت على التخيير مع فقد المرجح فلا مورد لها عند التعارض فلا ترجيح بها لاحد المتعارضين و مما ذكرنا علم ان البحث عن الترجيح بالاصل الناقل او المقرر ساقط من اصله و لا سيما على مختار المصنف من عدم جواز التعدى من المزايا المنصوصة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٦.