إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٢ - آيا قاعده«الجمع مهما امكن اولى من الطرح» دليلى دارد؟
مع أن في الجمع كذلك [١] أيضا [٢] طرحا للأمارة [٣] أو الأمارتين [٤]، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه، و قد عرفت [٥] أن التعارض بين الظهورين فيما
تصرف و برخلاف ظاهر حمل مىنمايند [٦].
سؤال: آيا در مواردى كه عرف، مساعد نباشد، دليلى بر وجوب جمع بين امارات- به نحو مذكور- داريم يا نه به عبارت ديگر: دليلى بر قضيه «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» داريم يا نه؟
جواب: الف: دليلى بر وجوب جمع بين امارات- در آن مواردى كه عرف، مساعد نباشد- نداريم لكن بايد توجه داشت، مواردى را ذكر نموديم كه عرف، نسبت به جمع بين دو دليل، مساعد و موافق بود از جمله اينكه:
١گاهى بين دو دليل- با تصرف در احدهما- توفيق عرفى، حاصل مىشد كه
[١]اى: بالتصرف فى احدهما او كليهما.
[٢]اى: كطرح احد الدليلين فى استلزام الجمع طرحا لامارة او امارتين.
[٣]اى: اصالت الظهور.
[٤]اى: اصالتى الظهور.
[٥]ان قوله «و قد عرفت ان التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين و فى السندين اذا كانا ظنين» (هو بمنزلة الصغرى) لقوله «و قد عرفت ان قضية التعارض انما هو سقوط المتعارضين ...
الخ» اى: و قد عرفت فى آخر الفصل السابق ان التعارض فى المتعارضين يكون بين الظهورين اذا كان سنداهما قطعيين و يكون بين السندين اذا كان السندان ظنيين كما انك قد عرفت فى اول هذا الفصل ان مقتضى القاعدة الاولية فى المتعارضين هو سقوطهما جميعا و لو فى الجملة بمعنى عدم حجية شىء منهما فى خصوص مؤداه و ان كان الثالث مما ينفى بمجموعهما لا بقاء الظهورين على الحجية بما يتصرف فيهما او فى احدهما او بقاء السندين على الحجية كذلك اى: بما يتصرف فيهما او فى احدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٣٥.
[٦]به تفصيلى كه در صفحه ١٣٧ بيان نموديم.