إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - اشكال مختص دليل دوم
الف: عمومات وارده در كتاب و سنت [١] كه از اتّباع غير علم نهى نموده
مانند:
«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...» [٢] يا «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [٣]- چون فتواى فقيه، مفيد علم به حكم واقعى نيست پس قبول آن و عمل به آن، حرام است.
ب: آياتى از كتاب و «سنت» [٤]، دال بر مذمت از تقليد مىباشد
مانند: «... إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [٥].
اشكال مشترك، نسبت به دو دليل مذكور:
ادله جواز تقليد- و رجوع جاهل به عالم- بر عمومات ناهيه از متابعت غير علم و همچنين ادله ذامّه بر تقليد، مقدم [٦] و مخصص آنها هست.
اشكال مختص دليل دوم:
«مذمتى كه در آيات درباره تقليد، وارد شده، امكان دارد
[١]كخبر هشام بن سالم قال «قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام ما حق اللّه على خلقه؟ قال ان يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد أدّوا الى اللّه حقه» و نحوها غيرها مما يدل على حرمة متابعة غير العلم و يندرج فى عمومه فتوى المجتهد. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٢٧.
[٢]سوره اسراء، آيه ٣٦.
[٣]سوره نجم، آيه ٢٨.
[٤]كخبر الحسن بن اسحاق عن الرضا عن آبائه «عليهم الصلاة و السلام» قال «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من دان بغير سماع الزمه اللّه البتة الى الفناء» بتقريب ان التقليد و التعبد برأى المجتهد تدين بغير سماع من النبى او الوصى و مصير هذا التدين الى الفناء فلا بدّ من الاستدلال او قراءة متن الرواية للعامى كما ادعاه بعض المانعين. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٢٧.
[٥]سوره زخرف، آيه ٢٢.
[٦]... لكون النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق و مقتضى حمل العام على الخاص- الذى هو من اوضح الجموع العرفية- تخصيص تلك العمومات بادلة التقليد فالمتحصل حينئذ جواز التقليد بلا اشكال. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٢٨.