إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٨ - رد سيره متشرعه
«ادخلت كتاب يوم و ليلة الذى الّفه يونس بن عبد الرحمن على ابى الحسن العسكرى عليه السّلام فنظر فيه و تصفّحه كله ثم قال: هذا دينى و دين آبائى [كله] و هو الحق كله» [١] فلو لم يجز تقليد الميت لا يصح العمل عليه قبل عرضه عليه ثم قال: و ايضا ابن بابويه صرح بجواز العمل بما فى من لا يحضره الفقيه مع أنّه كثيرا ينقل فتاوى ابيه و هو صريح فى تجويزه العمل بفتاوى ابيه بعد موته و انكاره مكابرة انتهى.
و من ان الانسان اذا علم ان جواز استفتاء المقلد عن المجتهد انما هو لانه مخبر عن احكام اللّه تعالى يحصل له القطع بان حياة المجتهد و موته مما لا يحتمل ان يكون مؤثرا فى ذلك. و من ان المجتهد اذا غاب جاز العمل بقوله فكذا اذا مات و اللّه اعلم بحقائق احكامه [٢].
الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و له جزيل الشكر على ما منحنى من التوفيق بذلك فأسأله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم انه خير مسئول و هو حسبنا و نعم الوكيل. قد وقع الفراغ من تأليفه و تنظيمه بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤١٩ من الهجرة النبوية على مهاجرها افضل الصلاة و السلام و التحية بقلم الفقير الى رحمة ربه الغنى «محمد» ابن السيد «احمد» الحسينى القمى غفر اللّه لنا و لكم.
٢٩/ ٢/ ١٣٧٧
[١]ر. ك: وسائل الشيعة باب ٨ از ابواب صفات قاضى صفحه ٧١ حديث ٧٥.
[٢]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى اعلى اللّه مقامه الشريف ٢/ ٣٦٧.