إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٥ - حجيت آراء مجتهد مطلق انفتاحى، نسبت به مقلدين
على غيره من التماس دليل آخر غير [١] دليل التقليد و غير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد، من اجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه، بحيث تكون منتجة لحجية [بحجية] الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا(١).
٢- حجيت آراء مجتهد مطلق براى عمل خودش
(١)- اشكالى در جواز عمل مجتهد مطلق، طبق آنچه را خودش از ادله استنباط نموده، وجود ندارد.
٣- حجيت آراء مجتهد مطلق انفتاحى، نسبت به مقلدين
فتاواى مجتهد مطلق، نسبت به مقلدينش حجت است [٢] لكن شرطش اين است كه آن مجتهد مطلق، باب علم [٣] و علمى [٤] را مفتوح بداند- قائل به انسداد باب علم و علمى نباشد [٥].
[١]بيان ل «دليل آخر» و ذلك الدليل الآخر منحصر فى دليلين مفقودين فى المقام، احدهما:
الاجماع، على جواز رجوع الجاهل الى المجتهد مطلقا انفتاحيا كان ام انسداديا. ثانيهما: جريان مقدمات دليل انسداد آخر فى حق المقلد- غير ما تجرى فى حق نفس المجتهد الانسدادى- بان يقال: العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فعلية موجود، و باب العلم و العلمى بها منسد و اهمالها غير جائز و الاحتياط باطل او غير لازم و لا يجوز اجراء الاصول النافية للتكليف و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فتنتج اعتبار الظن الحاصل بالاحكام من رأى المجتهد الانسدادى و كلا الوجهين ممنوع لما سيأتى. ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٣٨٨.
[٢]زيرا دليل آن، ادله جواز تقليد است كه به زودى دربارهاش بحث مىكنيم.
[٣]علم، يعنى: قطع و يقين.
[٤]علمى، يعنى: دليل ظنى كه دليل قطعى بر حجيت آن وجود داشته باشد مانند ظواهر قرآن و خبر واحد.
[٥]«تذكر در مباحث قبل ثابت كرديم كه ظن خاص و خبر واحد حجيت دارد، لذا مىگوئيم: باب علمى به روى ما منسد نيست و مىتوان به كتاب وسائل الشيعة و امثال آن مراجعه كرد و آن تكاليف معلوم بالاجمال را مشخص نمود و مهمترين مسئله در بطلان دليل انسداد، همين است و لذا بحث از دليل انسداد، غير از ثمره علمى، فائده ديگرى ندارد». ر. ك: ايضاح الكفاية ٤/ ٣٨٥.