إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٥ - ب مرفوعه زرارة
و منه [١] قد انقدح حال سائر أخباره، مع [٢] أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في أنه زخرف، و باطل، و ليس بشيء، أو أنه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار [٣](١).
الاخبار [٤].
(١)- از آنچه ذكر شد، وضع سائر اخبار ترجيح هم معلوم شد چون آنها هم به قرينه اطلاقات تخيير بر استحباب حمل مىشوند.
- ميل الحكام «و المرفوعة» قد ذكر مكان موافقة الكتاب و السنة الاعدلية و الاوثقية و ذكر مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط «و اما ما سوى المقبولة و المرفوعة» فهو بين مقتصر على موافقة الكتاب و السنة و بين مقتصر على موافقة الكتاب و مخالفة العامة و بين مقتصر على مخالفة العامة فقط دون غيرها فهذا كله مما يشهد بان الترجيح بتلك الامور المذكورة هو امر راجح شرعا لا واجب متعين و الا لم تختلف الاخبار بعضها مع بعض فى الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض و فى تبديل بعضها ببعض. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٦٦.
[١]اى: و مما ذكرنا فى المرفوعة و المقبولة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٤.
[٢]هذا سابع اشكالات وجوب الترجيح و مرجعه الى اجنبية بعض ما عدّ من مرجحات الخبرين المتعارضين- و من مقيدات اطلاقات التخيير- عن باب ترجيح احد المتعارضين على الآخر. توضيحه: ...
. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ١٤١.
[٣]الف: فلا يكون هناك حجتان متعارضتان بل واحدة و هى الموافقة لكتاب. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٤.
ب: لم نجد فى الاخبار الناهية عن الخبر المخالف للكتاب ما امر بطرحه على الجدار او انه ليس بشىء. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٧٠.
[٤]نظير حمل المتأخرين اخبار منزوحات البئر على الاستحباب لمكان كثرة اختلافها. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٤.