إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٦ - فصل در انقلاب نسبت
العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج [١](١).
(١)- گفتيم اگر تعارض، بين بيش از دو دليل باشد- مثل اينكه يك عام و دو خاص باشد- نسبت بين آنها را قبل از تخصيص [٢] در نظر مىگيريم البته فرض مسئله در صورتى بود كه نسبت بين هريك از دو خاص با عام، متحد- يعنى عموم و خصوص مطلق- باشد.
از توضيحات ما در فرض قبل، حكم صورتى كه نسبت، متحد نباشد، مشخص شد كه اينك به توضيح آن مىپردازيم.
بيان ذلك: فرض كنيد دو عام من وجه و يك خاص مطلق به اين شكل داريم:
الف: «اكرم كل عالم». ب: «يستحب اكرام العدول». ج: «يحرم اكرام فساق العلماء».
بين ادله ثلاثه مذكور، تعارض است زيرا: دليل اول مىگويد اكرام تمام علما- چه عدول باشند چه غير عدول- واجب است. دليل دوم هم مىگويد: اكرام تمام عدول- چه عالم باشند چه عالم نباشند- مستحب است. دليل سوم مىگويد: اكرام فساق علما حرام است.
[١]كما اذا ورد «اكرم العلماء» و «لا تكرم فساقهم» و «يستحب اكرام العدول» فالنسبة بين الاولين عموم مطلق و بين الاول و الثالث عموم من وجه. و اذا خص الاول بالثانى اى العلماء بغير فساقهم و هو العدول تنقلب النسبة بينه و بين الثالث بالعموم المطلق بعد ما كانت عموما من وجه ضرورة ان العلماء العدول اخص مطلقا من العدول فلا يخصص العدول الذى هو مفاد الثالث بغير علمائهم لاجل الدليل الاول بل لا بد من معاملة النسبة الاولية و هى العموم من وجه لما ذكره المصنف. و اما مثال عدم انقلاب النسبة فكما اذا ورد «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق منهم» و «يستحب اكرام الشعراء» فان النسبة بين الاول و الثالث عموم من وجه سواء خصص الاول بالثانى ام لا فالحكم فيه كالاول من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٣٨.
[٢]گرچه نسبت، بعد از تخصيص، منقلب شده باشد.