إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
و اما التي كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها، فلا مجال له موضوعا [١] و يجري حكما [٢]، فلو كان متيقّنا بوجوب تحصيل القطع بشيء- كتفاصيل القيامة- في زمان و شك في بقاء وجوبه، يستصحب(١).
الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح».
(١)ب: در بعضى از امور اعتقادى مانند «معرفة اللّه» يقين، موضوعيت دارد و مكلف بايد نسبت به آنها يقين داشته باشد به نحوى كه هيچگونه مناقشهاى وجود نداشته باشد.
در قسم مذكور از امور اعتقادى، استصحاب حكمى جارى مىشود اما از نظر موضوع نمىتوان استصحاب جارى نمود.
مثال استصحاب حكمى: فرض كنيد، زمانى اعتقاد يقينى به تفاصيل و خصوصيات روز قيامت، واجب بود و اكنون زيد به عللى ترديد نموده كه آيا همان وجوب اعتقاد يقينى، باقى هست يا نه به عبارت ديگر آيا آن تكليف متعلق به اعتقاد يقينى فعلا هم بقا دارد يا نه در اين صورت بقاء تكليف را استصحاب مىكند و مىگويد:
همانطور كه قبلا اعتقاد يقينى به تفاصيل قيامت، لازم بود، فعلا هم به مقتضاى
- لا جرائه فى الامور الاعتقادية (فيقول) فى دفعه ان معنى كونه اصلا عمليا انه وظيفة للشاك تعبدا فى ظرف شكه و تحيره فى قبال الامارات الحاكية عن الواقع الرافعة للشك و لو تعبدا لا انه يختص بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح بل هو مما يعم الامور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح ايضا اذا تم فيها اركانه من اليقين السابق و الشك اللاحق. ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢٠٢.
[١]لترتب وجوب الاعتقاد عليها لعدم كونه من آثارها بما هى و لا بشرط بل بشرط القطع بها و مع الشك فيها يكون موضوع وجوب الاعتقاد منتفيا قطعا و لو كان ثابتا واقعا. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٦.
[٢]لصحة التنزيل و عموم الدليل مع انحفاظ الموضوع فى الاستصحاب. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٦.