إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٤ - ب جواب نقضى
و كذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية [١]، و قد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال، و قد مرّ في مبحث الإجزاء تحقيق المقال، فراجع هناك [٢](١).
«واقع» بدون تدارك نبوده [٣].
(١)- ٢- اگر مدرك اجتهاد سابق، استصحاب يا برائت شرعيه باشد، اعمال سابق، صحيح است [٤] «زيرا مفاد اصول شرعا جعل حكم است و وظيفه جاهل- و شاك- عمل به آن است به خلاف امارات كه در آنها يا اصلا جعل حكم نبوده يا جعل حكم طريقى بوده و تحقيق اين مسئله در بحث اجزاء بيان شده كه ...» [٥].
[١]فاذا قامت البراءة الشرعية فى الشبهة الحكمية على عدم وجوب شىء او عدم جزئيته او عدم شرطيته لعبادة او لمعاملة ثم انكشف الخلاف و تبدل الاجتهاد الاول الى اجتهاد جديد قد ادى الى وجوبه او جزئيته او شرطيته لم نحتج الى الاعادة او القضاء فى العبادة او الى تكرار السبب فى المعاملة (و الظاهر) ان السر فى نظره هو حكومة دليل البراءة على دليل الواقع او على ادلة الاجزاء و الشرائط فلا يبقى وجوب و لا جزئية و لا شرطية فى حال الجهل ابدا فلا اعادة و لا قضاء و لا تكرار السبب (و قد استفيد) حكومة دليل البراءة من كلام المصنف فى الاقل و الاكثر الارتباطيين قبل الشروع فى التنبيه على امور بل صرح فى بحث الاجزاء ... (هذا كله فى البراءة النقلية) و مثلها استصحاب العدم. (و اما استصحاب الوجود) ... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٠٣.
[٢]و قد ظهر لك من تقسيم المصنف مبنى الرأى السابق الى القطع و الطرق و الاصول انه ليس الامر كما صنعه غير واحد من الاصوليين من جعل هذه المسألة من جزئيات مسألة الاجزاء فان هذه المسألة اعم من مسألة الاجزاء فان موضوعها كفاية الامر و امثاله فهى مختصة بما كان هناك امر و طلب و موضوع مسألتنا تبدل رأى المجتهد الى ما يخالفه فى اى مسألة كانت من العبادات بالمعنى الاخص او المعاملات او الايقاعات او الاحكام. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٧.
[٣]به خلاف اينكه قائل شويم، امارات از باب طريقيت، معتبرند كه شرحش را اخيرا بيان كرديم.
[٤]و نيازى به اعاده يا قضا نيست.
[٥]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٥٢.