إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٣ - عادتا محال است براى كسى اجتهاد مطلق قبل از تجزى حاصل شود
و بساطة الملكة و عدم قبولها التجزئة، لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب، بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها، و يقطع [١] بعدم دخل ما في سائرها به أصلا، أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله، كما في الملكة المطلقة، بداهة [٢] أنه
نوع الاحكام- قبل از تجزى- اى ملكة يقتدر بها على استنباط بعض الاحكام- حاصل شود زيرا ملكه اجتهاد، داراى مراتب مختلف قوى، متوسط و ضعيف است پس از نظر عادى، ممكن نيست كه آن مرتبه قوى ملكه «دفعة واحدة» براى كسى حاصل شود به عبارت ديگر: عادتا محال است كه كسى مجتهد مطلق شود بدون اينكه قبلا متجزى شود زيرا حصول اجتهاد، تدريجى است نه دفعى پس طبق عادت اولا قوه استنباط، نسبت به بعضى از مسائل پيدا مىشود سپس نسبت به بقيه و الا مستلزم طفره [٣] است- يعنى: بدون حصول
[١]يستفاد من هذه العبارة- تلويحا لا تصريحا- الوجه الثانى على امتناع التجزى و هو منسوب الى بعض كالعضدى و ....
[٢]تعليل للقطع بعدم الدخل او الاطمئنان بعدمه و حاصله: عدم اعتبار الاحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل فى استنباط مسألة واحدة مع الملكة المطلقة فكما يحصل الظن للمجتهد المطلق كذلك يحصل للمتجزى و كما لا يعتبر استحضار مدارك جميع المسائل فعلا فى استنباط مسألة للمجتهد المطلق، كذلك لا يعتبر ذلك فى استنباطها للمتجزى. «و السر فى ذلك هو»: ان الاخبار المروية عن اهل بيت الوحى «عليهم السلام»- التى هى عمدة مدارك الاحكام- قد بوّبها ارباب الجوامع الحديثية و ربما قطّعوا رواية واحدة على ابواب متفرقة لاشتمالها على احكام متعددة و مع ذلك اشار صاحب الوسائل الى ما تقدم و ما يأتى من الاخبار التى لها نحو تعلق بحكم المسألة و مع هذا الجهد البليغ لا يظن بوجود رواية فى كتاب الحدود مثلا مرتبطة بباب الطهارة- من دون اشارته الى موضعها فى باب الطهارة- حتى تتجه دعوى احتمال دخل تلك الرواية بالمسألة التى تصدى المجتهد لاستنباطها]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٢٢ و ٤٢١.
[٣]و الطفرة قد تكون محالا عقليا و قد تكون محالا عاديا و لا منافاة حينئذ بين دعوى الاستحالة العادية و تعليلها بالطفرة. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤١٩.