إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٢ - فصل در انقلاب نسبت
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا، و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا، و لو لم يكن مستوعبة لأفراده، فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها [١]، فلا بدّ حينئذ
قوله: نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام [٢] فى مقام البيان قرينة على ارادة التمام و هو [٣] غير ظهور العام فيه فى كل مقام.
«بلى در بعضى مقامات مىشود كه قرينه باشد براى اينكه مراد از عام، تمام باقى است و آن، جائى است كه عام در مقام بيان تمام مراد، واقع شده باشد و قرينه برخلاف، نصب نشده باشد نظير مقدمات حكمت در مطلقات و لكن اين دلالت، نادر است و هميشه در هر
- در عموم موضوع له خود و لو بعد از تخصيص پس بايد هميشه ملاحظه نسبت آن با دليل ديگر به حسب همين معناى عام باشد نه به حسب آنچه عام در آن، حجت است بعد از تخصيص). ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٢٤.
[١]كما اذا ورد اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و يكره اكرام عدولهم فان اللازم من تخصيص العام بهما بقائه بلا مورد بخلاف مثل اكرم العلماء و لا تكرم النحوى البصرى و لا تكرم النحوى الكوفى حيث إنّه بعد تخصيص العام بكلا التخصيصين يبقى تحت العام افراد كثيرة فلا يلزم استهجان. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٣٧.
[٢]هذه احدى مقدمات الحكمة المثبتة بكون المراد تمام الباقى بعد التخصيص و الاولى ان يقال:
«مع كون المتكلم بهذا العام فى مقام البيان».
[٣]اى: و عدم نصب قرينة- مع كون المتكلم بالعام فى مقام البيان- غير ظهور العام فى تمام الباقى فى جميع الموارد كما هو المدعى اذ المدعى ظهور العام المخصص بنفسه فى تمام الباقى لا بمعونة قرينة خارجية. و لو ابدل قوله «و هو» ب «و لكن» و نحوه كان ادل على عدم تمامية ما استدركه فى «نعم» فى جميع الموارد و على هذا فالاشكال المتقدم من صيرورة العام مجملا- لو لم يكن حقيقة بعد التخصيص- باق على حاله]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٨٠.