إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٣ - فصل در انقلاب نسبت
من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه، فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا، فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره، فإن التباين إنما كان بينه و بين مجموعها لا جميعها، و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا [١] أو تخييرا، فلا تغفل [٢].
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة(١).
عام نيست و اين، غير آن دلالت عام است بر تمام باقى از جهت وضع» [٣].
(١)[٤] «و بالجمله آنچه در تمام عمومات، طبعا جارى و سارى مىباشد، دلالت عام
[١]لو كان.
[٢]لو لم يكن. و حينئذ لو لم يلزم الاستهجان بمخصص واحد و كان المخصصان زائدا فى مقام التخصيص لاجل الاستهجان فلا بدّ من التخصيص بتمام مخصص واحد و نصف او ثلث او ربع و هكذا من مخصص آخر او من التخصيص ببعض من كلا المخصصين و امتياز ذلك كله بعهدة الفقيه و اللّه العاصم. ثم ان الترجيح و التخيير هنا لما كان بين العام و مجموع المخصصات فلا بدّ من ترجيحه عليها من مرجح له على مجموعها و لو لم يكن له مرجح على كل منها فلا اشكال فى تقديمه اذا كان اقوى من الكل و كذا فى تقديمها عليه لو كانت اقوى منه كما لا اشكال فى التخيير فى صورة مساواة سنده مع سند الكل و الظاهر ايضا ترجيحه اذا كان سنده مساويا مع سند بعضها و اقوى من الآخر لاشتمالها ح على الاضعف.
و المركب من الاضعف و المساوى اضعف كما ان الظاهر ترجيحها اذا كان سنده مساويا لسند بعضها و اضعف من الباقى اذ المركب من المساوى و الاقوى اقوى. و اذا كان سنده اضعف من البعض و اقوى من الآخر فالتخيير اذا المركب من الاضعف و الاقوى لا يكون اضعف و لا اقوى]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٣٧.
[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٢٤.
[٤]آنچه در توضيح كلام مصنّف «ره» آمده، متن شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير در بعضى از كلمات است- ٢/ ٣٢٥.