إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٦ - وجه اول
و لا اطلاق في أدلة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعية أصله، لوضوح [١] انها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى(١).
(١)- عبارت مذكور بهعنوان بيان براى عبارت قبلى مصنف- يعنى: «و عدم دليل على خلافه»- و اشاره به وجوه سهگانهاى هست كه با آن بر جواز تقليد غير اعلم- و مفضول- استدلال شده كه اگر آن وجوه، تمام و كامل باشد بر اصل قبلى- يعنى اصالت عدم حجيت فتواى مفضول- حاكم مىشود.
وجوهى كه بر جواز تقليد از غير اعلم، به آن استدلال شده
وجه اول:
ادله تقليد- كتابا و سنة- اطلاق ندارد [٢] كه حال تعارض اقوال مجتهدين را بيان نمايد بلكه در مقام بيان اصل مشروعيت تقليد مىباشد. همچنان كه سائر طرق و امارات، نسبت به حال معارضه خودشان ساكت هستند مثلا ادله حجيت خبر واحد «فى الجملة» ناظر بر اعتبار خبر ثقه يا خبر عادل است اما بيانگر حال تعارض يك خبر ثقه با خبر ديگر نيست و لذا هنگام تعارض خبرين، ابتدا به اخبار علاجيه و در مرحله بعد
[١]علة للمنع عن اطلاقات ادلة التقليد التى تمسك بها القائلون بجواز تقليد المفضول (و قد اخذ هذه العلة) من صاحب التقريرات (قال) فى مقام الجواب عن الاطلاقات (ما لفظه): و اما الثانى فلان الاطلاقات المذكورة بعد الغض عن نهوضها على مشروعية اصل التقليد كما عرفت الوجه فى ذلك فيما مرّ ان هذه الاطلاقات بين اصناف. (ثم ذكر الاصناف الى ان قال) و الظاهر ان هذه الاقسام كلها مسوقة لبيان جواز نفس التقليد من دون ملاحظة امر آخر كقولك فارجع الى الاطباء او الى الطبيب او الى كل من يعالج مثلا فان المفهوم منها بيان اصل المرجع و اما الواقعة المترتبة على هذه الواقعة من وقوع التعارض بين اقوال الاطباء فلا يستفاد منها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٤٨.
[٢]بعد الغض عن نهوض الاطلاقات على مشروعية اصل جواز التقليد.