إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٩ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
و لا تعارض [١] أيضا [٢] إذا كان أحدهما قرينة على التصرف فى الآخر، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر، مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد، أو مثلهما [٣] مما كان
در بحث استصحاب- و آنفا بيان كرديم [٤].
در بحث استصحاب [٥] بيان كرديم كه اگر به اماره عمل نمائيم در جانب اصل، هيچ محذورى لازم نمىآيد اما اگر به اصل عمل نمائيم در جانب اماره يا «تخصيص بلا مخصص» لازم مىآيد يا «تخصيص على وجه الدور» و بحث فعلى ما
[١]عبارت مذكور، عطف بر جمله «فلا تعارض بينهما بمجرد تنافى ...»- در صفحه ١٣٠- مىباشد و اشاره به سومين موردى دارد كه بين دو دليل از نظر مدلول تنافى اما درعينحال از متعارضين، خارج است زيرا در مقام دلالت و اثبات، بين آنها تنافى نيست- مانند ظاهر و اظهر.
[٢]يعنى: كعدم التعارض فى موارد الحكومة و التوفيق العرفى. و الفرق بين المقام و التوفيق العرفى هو: ان تقديم احد الدليلين على الآخر هناك انما يكون لجهات خارجية كمناسبة الحكم للموضوع و قرينية العنوان الثانوى للتصرف فى الدليل المشتمل على العنوان الاولى بخلافه هنا فان تقديم احد الدليلين على الآخر فيه انما بملاحظة حالات اللفظ من النصوصية و الاظهرية. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٣.
[٣]اى: مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد فى كون احد الدليلين نصا او اظهر و الآخر ظاهرا كقوله «يجب غسل الجمعة» و «ينبغى غسل الجمعة» فان الاول نص فى الوجوب و الثانى ظاهر فى الاستحباب. او «اغتسل للجمعة» و «ينبغى غسل الجمعة» فان الاول اظهر فى الوجوب من الثانى الظاهر فى الاستحباب. و قوله «مما» بيان ل «مثلهما». ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٥.
[٤]و الا اگر بخواهيد از طريق «حكومت»، مطارده را رفع نمائيد، هر دليلى براى حكومت در جانب تقدم اماره بر اصل بيان كنيد، ما عين آن دليل را در جانب تقدم اصل بر اماره ارائه مىنمائيم مثلا اگر بگوئيد اماره، حكم مورد اصل را بيان مىكند و بعد از بيان حكم، ديگر محلى براى اصل، باقى نيست ما مىگوئيم: اصل هم حكم مورد اماره را بيان مىكند، بعد از بيان حكم، محل و موردى براى اماره نيست و در نتيجه، مطارده و مناظره، رفع نمىشود مگر به آنچه خودمان به نحو مشروح بيان كرديم.
[٥]ر. ك: ايضاح الكفاية ٦/ ٩٠.