إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٤ - آيا مقتضاى جمع بين ادله، تقدم اماره بر استصحاب است؟
خاتمة
لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين.
اما الأوّل: فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه، فيقدم عليها و لا مورد معه لها [١] للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس [٢] و عدم محذور فيه أصلا [٣]، هذا في النقلية منها.
نمىتوان دليل اماره را مخصص دليل استصحاب قرارداد و علتش اين است كه: دليل اماره، موضوع «لا تنقض» را منتفى مىنمايد درحالىكه اگر دليلى بخواهد مخصص باشد بايد با حفظ موضوع حكم كند يعنى بگويد: زيد درعينحال كه عالم است «لا تكرمه»، و الا نمىتواند عنوان مخصص پيدا كند پس اگر دليل اماره بخواهد مخصص باشد بايد نقض يقين به شك باشد اما حرمت نداشته باشد درحالىكه از بيان ما مشخص شد كه اصلا با وجود اماره، نقض يقين به شك، مطرح نيست تا تخصيصى در دليل استصحاب، واقع شود.
[١]اصلا فان المشكوك مع الاستصحاب يكون من وجه و بعنوان مما علم حكمه و ان شك فيه بعنوان آخر و موضوع الاصول الآخر هو المشكوك من جميع الجهات و لا يندفع مغالطة المعارضة هاهنا ايضا الا بهذا الوجه و ذلك «للزوم محذور ...».
[٢]اى فى تقديم سائر الاصول العملية على الاستصحاب.
[٣]فان العمل على طبق اصالة الاباحة فى مورد استصحاب الحرمة تخصيص لخطاب لا تنقض الخ ضرورة ان الحكم على خلافه مع الشك يكون نقضا له بالشك فيلزم تخصيصه بلا مخصص و هو ظاهر البطلان و اما بمخصص هو نفس اصالة الاباحة فيلزم الدور فان حجيتها يتوقف على عدم كون الاستصحاب حجة فى هذا الموضع و عدم كونه حجة يتوقف على كونها حجة مخصصة له فيلزم الدور بخلاف العمل بالاستصحاب فانه يوجب خروجه عما هو موضوع للاحكام الاصولية و هو ما شك فيه فى حكمه من جميع الوجوه حقيقة و ان كان بهذا العنوان اى المشكوك من جميع الوجوه معلوما فلا يكون تخصيصا لأدلتها]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠٠.