إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٠ - فصل مرجحات نوعيه دلاليه
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الأظهر و حمل الأول على الآخر، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر و أيهما أظهر، و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها و بيان ضعفها:(١).
[و لا ينافيهما] مجرد صحة السؤال لما لا ينافى العموم ما لم يكن هناك ظهور انه لذلك فلم يثبت [١] باخبار العلاج ردع عما هو عليه ...».
[فصل:] مرجحات نوعيه دلاليّه
(١)- قبلا [٢] وضع تعارض ظاهر و اظهر، معلوم شد و گفتيم در مواردى كه جمع عرفى وجود دارد، احكام تعارض و اخبار علاجيه، جارى نمىشود بلكه ظاهر را بر اظهر [٣] حمل مىنمايند [٤] لكن اين مسئله در صورتى است كه صغراى قضيه، مسلم باشد يعنى:
بدانيم «هذا اظهر و ذاك ظاهر»- مانند مطلق و مقيد.
سؤال: اگر در موردى، ظاهر و اظهر براى ما مشتبه بود- مانند: عام و مطلق-
- الرشتى «قده»: «و لا ينافيهما» بتثنية الضمير الراجع الى كلتا الدعويين- اى دعوى الاختصاص و دعوى الاجمال- و لا بأس به.
[١]هذه نتيجة قوله «اللهم الا ان يقال» و محصلها: ان اخبار العلاج اما ظاهرة فى خصوص التعارض الموجب للتحير عرفا او مجملة و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفى او عامة لموارد الجمع العرفى ايضا. و على جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفى خارجة عن حريم تلك الاخبار اما تخصصا كما فى الاول و اما تيقنا كما فى الثانى و اما تخصيصا كما فى الثالث لكشف السيرة القطعية عن المخصص]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٤٨- ٢٤٧.
[٢]ر. ك: صفحه: ١٥٠.
[٣]و همچنين ظاهر را بر نص، حمل مىنمايند.
[٤]پس كبراى قضيه، مسلم است.