إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٤ - رد استصحاب
و بالجملة [١] يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه، و يكون حشره
گفته مىشود: «هذا الذى كان طاهرا او نجسا فى السابق فكذلك الآن بالاستصحاب [٢]»- به خلاف جواز تقليد كه موضوعش رأى مجتهد است و بعد از حيات، آن رأى منتفى است درحالىكه در جواز تقليد بايد «رأى» باقى باشد تا بتوان آن را استصحاب نمود.
قوله: «و لذا [٣] لا يجوز التقليد فيما اذا تبدل الرأى او ارتفع لمرض او هرم اجماعا».
[١]هذا الى قوله «لا يقال» تقرير آخر لما افاده بقوله «و لا يذهب عليك انه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه ... الى قوله: اجماعا» ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٩٩.
[٢]فالحياة بالنسبة الى الموضوع اى الجسد الخاص تكون من الحالات المتبادلة و ان كان زوالها هو منشأ للشك فى البقاء من جهة احتمال دخلها فى ثبوت الحكم للموضوع و ليست الحياة هى من القيود المقومة للموضوع على نحو لو زالت زال الموضوع عرفا و قد عرفت فى محله انه قد يكون شىء واحد بالنسبة الى حكم فى نظر العرف من الحالات المتبادلة بحيث اذا زال لم يزل الموضوع و بالنسبة الى حكم آخر يكون هو من القيود المقومة له بحيث اذا زال زال الموضوع قطعا و ذلك كعنوان النوم فى قولك اكرم هذا النائم و فى قولك لا تصح عند النائم ففى الاول يكون من الحالات المتبادلة و فى الثانى يكون من القيود المقومة فتأمل جيدا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٧٧.
[٣]اى: و لاجل لزوم بقاء الرأى و لا بديته فى جواز التقليد قطعا لا يجوز التقليد فى موارد تبدل الرأى و غرضه اقامة الشاهد على اعتبار بقاء الرأى فى جواز التقليد و افتراق المقام بنظر العرف عن الاحكام المتعلقة بالجسد سواء كان مع الروح ام بدونه. و قد ذكر المصنف موردين قام الاجماع على بطلان التقليد و حرمته فيهما مع ان المجتهد حى يرزق.
الاول: ما اذا تبدل رأيه كما اذا كان قائلا بكفاية تسبيحة واحدة فى الركعتين الاخيرتين ثم عدل الى اعتبار التثليث فانه لا يجوز للمقلد العمل بالرأى الاول لمجرد انه رأى استنبطه من الادلة بل عليه الرجوع الى الرأى الثانى و ان الرأى الاول قد انعدم و المدار فى التقليد هو الرأى الفعلى.
الثانى: ما اذا ارتفع فيه رأى المجتهد لمرض او هرم ملازم للنسيان و نحوه من عوارض ايام المشيب فانه لا يجوز للمقلد العمل بالرأى السابق بل عليه الاحتياط او العدول الى مجتهد آخر ... ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٥٩٨.