إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٥ - نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى
و كذلك [١] لا خلاف و لا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا، و اما إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح [٢] من تقرير المقدمات على نحو الحكومة، فإن مثله- كما أشرت آنفا- ليس ممن يعرف الاحكام، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم، كما في المقبولة(١).
و المجتهد الانفتاحى فى تلك الموارد هو جاهل بها كالانسدادى عينا بل عمدة ادلتها هى سيرة العقلاء و هى مستقرة على الرجوع الى اهل الخبرة من كل فن لا الى خصوص العالم بالاحكام الشرعية و من المعلوم ان الانفتاحى هو ممن يصدق عليه عنوان اهل الخبرة حتى فى الموارد التى يكون المرجع فيها الاصول العقلية دون الشرعية [٣].
٤- نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى
(١)- اينك درباره دو فرع بحث مىكنيم:
١آيا قضاوت و حكم مجتهد مطلق انفتاحى، نافذ است يا نه؟
جواب: «لا خلاف و لا اشكال» كه حكم مجتهد مطلق انفتاحى در مقام ترافع، نافذ [٤] است و تمام آثار- مانند حرمت نقض- برآن، مترتب است.
[١]معطوف على قوله «كما لا اشكال فى جواز العمل» يعنى: ....
[٢]لم يتعرض المصنف فى مسألة نفوذ قضاء المجتهد الانسدادى للتفصيل بين الكشف و الحكومة كما تعرض للتفصيل بينهما فى مسألة جواز تقليده و اقتصر فى نفوذ قضائه على الكشف بمنع اصل المبنى، حيث قال «ففيه اشكال على الصحيح» يعنى: ان اصل القول بالكشف غير سديد لان مقدمات الانسداد- على فرض تماميتها فى نفسها- تنتج حجية الظن على الحكومة مع أنّه سيظهر حكم قضاء الانسدادى الكشفى مما افاده بناء على الحكومة]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٠٤ و ٤٠٢.
[٣]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٥.
[٤]... و السر فى ذلك اى فى عدم الخلاف هى الروايات المأثورة فى الباب من المقبولة و غيرها كما لا يخفى. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٧.