إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٧ - نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى
إلا أن يدعى [١] عدم القول بالفصل، و هو و إن كان غير بعيد، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل(١).
إلا أن يقال [٢] بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات و الضروريات من الدين أو المذهب، و المتواترات إذا كانت [٣] جملة يعتدّ بها، و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه ممن روى حديثهم عليهم السّلام و نظر في حلالهم عليهم السّلام
(١)- مگر اينكه كسى «عدم قول به فصل» را ادعا نمايد و بگويد: كسى نسبت به افراد مجتهد مطلق، تفصيل نداده يعنى «كل من قال بصحة حكم المجتهد المطلق لم يفصل بين اقسامه» كه باب علم را منسد يا مفتوح بداند پس به واسطه اجماع مذكور، حكم به صحت و نفوذ قضاى او مىنمائيم.
ردّ اجماع مركب: اجماع مذكور، اتفاق علما بر عدم تفصيل نيست بلكه چنين اتفاق افتاده كه تفصيل ندادهاند نه اينكه اتفاق دارند بر اينكه تفصيل بين افراد مجتهد، باطل است و بديهى است كه ادعاى عدم قول به فصل، وقتى مفيد است كه: معلوم باشد علما بر بطلان تفصيل، اتفاق نمودهاند و الا مجرد عدم تفصيل اثرى ندارد.
[١]هذا شروع فى اثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادى على الحكومة باحد وجهين «الاول»:
الاجماع المركب ... «الوجه الثانى» لنفوذ حكم الانسدادى هو: ادراجه فى موضوع منصب القضاء و جعله فردا عرفيا لقوله «ع»: «و عرف احكامنا». و تقريبه ... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٠٥.
[٢]الاولى ابداله ب «او يدعى» او ب «او يقال» حتى يكون معطوفا على «ان يدعى». و كيف كان فهذا اشارة الى الوجه الثانى الدال على صحة نفوذ قضاء الانسدادى على الحكومة و قد عرفت تقريبه ... ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٤٠٧.
[٣]يعنى: اذا كانت موارد الاجماعات و غيرها جملة يعتد بها بان كانت الاحكام عشرة آلاف مثلا و الاحكام المعلومة بالاجماع المحصل و نحوه ألفا أو ألفين فان نسبة المعلوم الى الجميع و ان كان نسبة الخمس او العشر الا ان عدد الالف فى نفسه كثير و ليس المراد من الجملة المعتد بها اكثر الاحكام اذ لازمه كون الانسدادى انفتاحيا و لم يلتئم مع قوله «و ان انسد باب العلم بمعظم الفقه» فان المراد بالمعظم هو اكثر الاحكام الشرعية ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٠٧.