إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥١ - حمل ظاهر بر اظهر
و بالجملة: الأدلة في هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها، إلا أنها غير متعارضة، لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الإثبات، بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع [١] أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع [٢] أو في البعض [٣] عرفا، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين، و لا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا، فيقدم النص أو الأظهر- و إن كان بحسب السند ظنيا- على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا(١).
(١)- مصنف قدّس سرّه ضمن عبارت مذكور به نتيجهگيرى پرداختهاند، ضمنا اشارهاى به رد فرمايش شيخ اعظم- در تعريف تعارض- نمودهاند كه اينك به توضيح متن كتاب مىپردازيم:
ادله در صور [٤] مذكور از جهت «مدلول» تنافى دارد مثلا «اكرم العلماء» از نظر مدلول
[١]و المصنف بقوله «بل بملاحظة المجموع» اشار الى ان الظهور اذا انعقد و تم يجب اتباعه و لو كان ناشئا من انضمام الكلمات المتفرقات من متكلم واحد او كالواحد كالائمة «ع» بان يكون المجموع لو صدر جملة لكان له هذا الظهور عرفا و لو لم يكن لواحد منها اشعار به بل و لو كان له او لكل واحد منها دلالة على خلافه فان بناء اهل المحاورة على المعاملة مع التفرق و الانفصال معاملة الجمع و الاتصال فى مقام التفهيم و التفهم و يدل على ذلك الاحتجاج بذلك لدى الاحتياج فى مقام المخاصمة و اللجاج و عدم سماع الاعتذار بعدم الدلالة لواحد منها و لا اشعار. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣١٦.
[٢]متعلق ب «بملاحظة المجموع». و التصرف فى الجميع كالتصرف فى كلا الخبرين الذين دل احدهما على حرمة بيع العذرة و الآخر على جوازه فانه يتصرف فى كليهما بمناسبة الجواز و الحرمة فيحمل ما دل على الحرمة على عذرة الانسان و ما دل على الجواز على عذرة المأكول اللحم.
[٣]متعلق ب «خصوص بعضها» و التصرف فى البعض كما يتصرف فيما دل بظاهره على وجوب اعادة الحج على المخالف بعد استبصاره بحمله على الاستحباب بقرينة الاخبار الدالة على استحباب الاعادة كقوله «ع»: «يقضى احبّ الىّ». ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٨- ٥٧.
[٤]يعنى «عام و خاص»، «مطلق و مقيد» و امثال آنها.