إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥ - تنبيه يازدهم اصالت تأخر حادث
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحادى عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع (١)
و اما إذا كان الشك في تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه في زمان [١]:
[ادامه مقصد هفتم]
[ادامه استصحاب]
[ادامه تنبيهات استصحاب]
تنبيه يازدهم اصالت تأخر حادث
(١)- قبلا متذكر مىشويم كه: اگر در اصل حدوث يك حادث ترديد نمائيم- خواه حكم [٢] باشد يا موضوع ذى حكم [٣]- مسلما استصحاب عدم تحقق حادث جريان پيدا مىكند به عبارت ديگر: در دوران امر، بين حدوث و عدم حدوث، استصحاب عدم، جارى مىشود [٤].
[١]كالشك فى حيوة زيد يوم الخميس بعد القطع بموته يوم الجمعة او الشك فى وجوب شىء كذلك او حرمته كذلك ففيه تفصيل فانه اما ان يكون التقدم و التأخر ملحوظا بالاضافة الى اجزاء الزمان و اما ان يكون ملحوظا بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا مع الشك فى تقدم ذاك الحادث عليه و تأخره عنه. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٧٨.
[٢]كالشك فى طهارة شىء بعد العلم بنجاسته، كما اذا شك فى طهارة ثوبه بدون العصر مثلا ....
[٣] كالشك فى موت غائب و غيره من الموضوعات ذوات الاحكام الشرعية فانه لا اشكال فى استصحاب عدم تحققه و ترتيب آثار حياته من وجوب الانفاق على زوجته و حرمة تقسيم امواله و غيرهما من احكام الحياة]. ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٥٩٣.
[٤]فيستصحب العدم الازلى. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٤٩٦