إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩ - مقام دوم
و إما يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر، فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جاريا [١]، لاتصال زمان شكه بزمان يقينه، دون معلومه [٢] لانتفاء الشك فيه في زمان، و إنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر، و قد عرفت جريانه فيهما تارة [٣] و عدم جريانه كذلك أخرى [٤] (١)
بخواهيد هر دو استصحاب را جارى نمائيد، علم اجمالى به كذب «احدهما» داريد زيرا امكان ندارد، «ملاقات» نه تقدم داشته باشد و نه تأخر پس در صورت مذكور هم استصحابين، معارض هستند و ساقط مىشوند.
(١)- ٢گاهى اثر شرعى بر عدم يكى از حادثين- در زمان حدوث ديگرى- مترتب مىشود [٥]- فرضا موضوع اثر شرعى، نبودن كريت در زمان ملاقات است [٦]- كه خود داراى دو فرض است:
الف: گاهى موضوع اثر شرعى، نبودن حادث اول [٧] در زمان حدوث حادث دوم- به نحو «ليس» ناقصه- است [٨] مثلا كريت باشد و در زمان ملاقات نباشد يا بالعكس.
[١]كالشك فى وجود زيد فى زمان وجود عمرو مع معلومية تاريخ وجود عمرو فيستصحب العدم الازلى لزيد فى زمان وجود عمرو فنرتب آثار العدم عليه و ذلك لاتصال زمان شكه ....
[٢]كما اذا كان الحكم مترتبا على عدم عمرو المعلوم تاريخ وجوده فى زمان وجود زيد المجهول تاريخ وجوده و ذلك لانتفاء الشك فيه فى زمان ....
[٣]اذا كان الاثر الشرعى لعدم احدهما بنحو خاص لا للآخر و لا له بنحو آخر.
[٤]اذا كان الاثر لكل منهما كذلك او لكل من انحاء عدمه للمعارضة]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٣.
[٥]نه «بالاضافة الى اجزاء الزمان» بلكه موضوع اثر شرعى، عدم يكى از حادثين نسبت به حادث ديگر است.
[٦]مسأله تقدم، تأخر يا تقارن، مطرح نيست.
[٧]منظور از حادث «اول»- و دوم- از نظر «لحاظ» است نه زمان.
[٨]يعنى «عدم» جنبه وصفى و قيدى پيدا مىكند.