إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٨ - توفيق عرفى
أو في [١] أحدهما المعين [٢] و لو كان من الآخر اظهر [و لو كان الآخر اظهر](١).
(١)- ج: فرض ديگر، اين است كه مجموع دو دليل، قرينهاى بر تصرف در «احدهما المعين» مىباشد مانند عام و خاص كه در عام تصرف مىكنند زيرا خاص از جهت دلالت، اقوى و اظهر از عام است.
قوله: و لو كان من الآخر اظهر [و لو كان الآخر [٣] اظهر].
تذكر: چون نسخ كتاب كفاية الاصول در رابطه با عبارت مذكور، مختلف است «نگارنده» توجه شما را به حاشيهاى از حواشى كتاب كفايه الاصول و نكتهاى از كتاب منتهى الدراية جلب نموده:
لا يخفى اختلاف نسخ الكفاية فى المقام ففى بعضها «و لو كان الآخر اظهر» و فى بعضها «لو كان الآخر اظهر» باسقاط الواو و فى بعضها كحاشية العلامة الرشتى [٤] قدّس سرّه:
[١]معطوف على «فيهما» و هذا اشارة الى الصورة الثانية من الفرض الثانى من موارد التوفيق العرفى الخارجة عن باب التعارض و حاصلها: انه قد يوفق العرف بين الدليلين بالتصرف فى احدهما المعين و ان كان اظهر من الآخر كما اذا لزم من التصرف فى الدليل غير الاظهر قلة المورد له او عدمه كما اذا قال «اكرم الامير و لا تكرم الفساق» فان دلالة الثانى على معناه و ان كانت بسبب الوضع اظهر من دلالة الاول على معناه لكونه بالاطلاق لكن الدليل الاول يقدم عليه فى مورد الاجتماع- و هو الامير الفاسق- و يحكم بوجوب اكرامه اذ التصرف فى «اكرم الامير» بعدم وجوب اكرام الامير الفاسق يوجب قلة افراده و اختصاص وجوب الاكرام بالامير العادل و هو اما معدوم و اما نادر ملحق به، فلا محيص ح من التصرف فى «لا تكرم الفساق» مع اظهريته و اخراج الامير الفاسق عن دائرته ... ر. ك منتهى الدراية ٨/ ٣٦.
[٢]كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و غيرهما مما كان احدهما اظهر فيتعين التصرف فى غيره.
ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٥٣.
[٣]لا يخفى ان حق العبارة حذف كلمة «الآخر» او تبديل كلمة «الاظهر» بكلمة «اضعف». «م».
ر. ك: شرح كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى. ٢/ ٣٧٩.
[٤]هو العالم الجليل الشيخ عبد الحسين من تلامذة المصنف «قده». ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٧.