إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٧ - تقليد فرد جاهل از مجتهد انسدادى، چگونه است؟
و لا مجال لدعوى الاجماع، و مقدماته كذلك غير جارية في حقه، لعدم انحصار المجتهد به، أو [١] عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط و ان [٢] لزوم منه العسر، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره(١).
(١)- الف: اجماع: مجالى براى ادعاى اجماع در محل بحث نيست يعنى: نمىتوان قائل شد كه بر جواز تقليد از مجتهد انسدادى- بنا بر حكومت- اجماع، قائم شده زيرا اجماع در آن مسأله حادث- «و غير معنون فى كلمات الاعلام»- محقق نيست [٣] به عبارت ديگر: انسداد، امر حادثى هست، آنوقت چگونه مىتوان گفت بر جواز تقليد از مجتهد انسدادى، اجماع، قائم شده.
ب [٤]: دليل انسداد به نحوى تقرير شود كه موجب حجيت ظن مجتهد براى مقلد شود- يعنى: مقلد هم براى خودش مقدمات انسداد را جارى نمايد.
[١]معطوف على «عدم انحصار» و هذا ردّ للشق الآخر و هو بطلان الاحتياط الذى لا بد من اثباته فى المقدمة الرابعة و قد عرفت توضيحه، و ان الاحتياط لازم على هذا الجاهل ما لم يترتب عليه محذور عقلى و هو اختلال المعاش، او محذور شرعى و هو العسر بناء على حكومة قاعدة نفى الحرج على الاحتياط المستلزم للعسر.
[٢]وصلية، يعنى: يجب على الجاهل الاحتياط حتى اذا استلزم العسر الا ان يريح نفسه من الاحتياط العسرى بنفيه بقاعدة الحرج]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٩٠.
[٣]مضافا بر اينكه: اجماع منقول، حجت نيست.
[٤]... (و اما انسداد آخر) فلا يكاد يتم مقدماته عند الغير كى يوجب له حجية ظن الانسدادى اذ لا ينحصر المجتهد بالانسدادى فقط و لو اتفق حصره فلا يلزم من ترك العمل بقوله محذورا عقليا اعنى:
اختلال النظام و اما العسر فهو و ان كان يلزم و لكن الغير ممن لا يدرك عدم وجوبه شرعا بعد فرض كونه عاميا محضا ليس بمجتهد. (نعم) اذا فرض الحصر و لزوم الاختلال او العسر و قد ادرك حرمة الاحتياط اذا كان مخلا بالنظام او عدم وجوبه اذا كان عسريا تم الانسداد ح فى حقه و اوجب حجية ظن المجتهد الانسدادى له و لكنه مجرد فرض لا يتحقق فى الخارج ابدا. (هذا كله) على تقدير الحكومة و استقلال العقل بحجية الظن فى حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم فى حال الانفتاح. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٣.