إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٤ - مواردى كه تعارض، محقق است
الدلالة و مرحلة الإثبات، و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكلّ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل، إما [١] للعلم بكذب أحدهما، أو لأجل [٢] أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ، كما لا يخفى(١).
تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات ...».
تذكر: اينكه بين «ظاهر و اظهر» و همچنين «نص و ظاهر» جمع عرفى وجود دارد، تفاوتى نيست كه هر دو قطعى السند [٣] باشند يا هر دو ظنى السند [٤] و يا اينكه يكى قطعى و ديگرى ظنى السند باشد يعنى: هميشه نص و اظهر بر ظاهر، مقدم است و احكام متعارضين را بين آنها جارى نمىنمايند.
مواردى كه تعارض، محقق است
(١)- تعارض در موردى است كه دلالتها جمع عرفى نداشته باشد و نتوان احدهما را قرينه بر ديگرى قرار داد لذا تعارض در غير صور «عام و خاص» و «مطلق و مقيد [٥]» خواهد بود زيرا در آنها با اينكه به حسب مدلول، تنافى هست ولى تعارضى نيست چون تنافى به حسب دلالت و مقام اثبات، مطرح نيست- از جهت اينكه داراى جمع عرفى هستند.
[١]هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية قطعيا دلالة و جهة.
[٢]هذا فيما اذا كان كل واحد من الادلة الظنية المتنافية ظنيا من حيث الدلالة و الجهة ايضا].
ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٠.
[٣]مانند: كتاب، خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه.
[٤]مانند: خبر واحد مجرد از قرينه.
[٥]و امثال آنها.