إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٤ - فصل تبدل رأى مجتهد
و اما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد [١]، فلا بدّ من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر، كما نهض في الصلاة و غيرها، مثل: لا تعاد [٢]، و حديث الرفع،
١- او تبدل رأى پيدا مىكند و رأى جديدى برايش حاصل مىشود [٣].
٢- رأى سابق او زائل مىشود بدون اينكه رأى جديد برايش حاصل شود.
سؤال اوّل: در فرض مسئله، وظيفه او نسبت به اعمال لا حق چيست؟
جواب: ترديدى نيست كه «مطلقا» [٤] در اعمال لا حق بايد بر وفق اجتهاد دوم عمل نمايد [٥] و اجتهاد سابق- بعد از اضمحلال آن- نه درباره خودش حجت است نه درباره مقلدينش، خواه اجتهاد سابق و لا حق- هر دو- قطعى باشد يا هر دو
[١]الثانى، و ليعلم ان المستفاد من التقييد بقوله على وفق المختل فيها ما اعتبر فى صحتها بحسب هذا الاجتهاد و ان محل الكلام فيما اذا كان الرأى الاول على خلاف الاحتياط كما اذا كان على كفاية فرى الودجين فى الذبح و طهارة الغسالة و كفاية الغسل مرة و عدم جزئية جلسة الاستراحة و كفاية التسبيحة الواحدة للركعتين الاخيرتين و فيما اذا عمل بمقتضاه و الا فقد يكون الرأى الاول على خلاف الاحتياط و يحتاط المجتهد و مقلده فى مورده لا فيما اذا كان الرأى الاول على طبق الاحتياط و هو ظاهر ثم إنّه لا بد و ان يكون محل النزاع ما اذا كان له اثر بعد الرجوع من الاعادة او القضاء او استرداد العوض و المعوض لا فيما لا اثر له اصلا.
[٢]«لا يخفى عدم شمول مثل لا تعاد للمقام الذى هو الفعل او الترك عن قصد لاختصاصه بصورة السهو بديهة اللهم الا ان يقال ان المتبادر من العمد هو القصد الى الترك فى محل العلم بوجوبه او القصد الى الفعل فى محل العلم بمطلوبية الترك و هنا ليس كذلك فتدبر» (منه دام ظله)] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٦.
[٣]«مثل اينكه قبلا سوره را در نماز، واجب نمىدانست اما طبق اجتهاد دوم، بنا را بر وجوب آن گذاشت» ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٥٠.
[٤]اى فى الموضوعات و فى الاحكام ان حصل الرأى الثانى. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٦.
[٥]يا احتياط نمايد- اگر تاكنون رأيى برايش حاصل نشده.